ولو جنى جان على العبد بما فيه ديته كالأنف واللسان فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شئ له وبين دفعه وأخذ قيمته، بلا خلاف ظاهرا، بل ادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر أبي مريم المنجبر بما ذكر عن أبي جعفر عليهما السلام قضى أمير المؤمنين صلوت الله عليه في أنف العبد، أو ذكر، أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد (1)).
ويمكن أن يقال: المستفاد من هذه الرواية تعين تأدية قيمة العبد إلى المولى وأخذ العبد بلا تخيير للمولى، فيمكن أن يكون معاوضة قهرية، غاية الأمر أن يكون المولى له غمض العين عن الدية وقيمة العبد، ألا ترى أنه لو وطأ دابة الغير يؤخذ منه الثمن ويباع الدابة في بلد آخر ويكون ثمنها للواطي.
والمعروف استثناء الجاني الغاصب فيؤخذ منه دية العبد التي هي قيمته و عدم أخذه العبد، ولا يبعد أن يستفاد من الخبر المذكور عدم الفرق بين صورة الغصب وغيرها، لو كانت الجناية بما دون ما فيه ديته فليس للمولى إلا الدية والأرش لا الدفع إلى الجاني والمطالبة بقيمته سليما، لأنه مقتضى القاعدة كما في كل نقص وارد على مال الغير.
ولا يضمن الولي جناية العبد لكن تتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخيير لمولى المجني عليه، ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا، ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر ذكرا كان أو أنثى، أم أم ولد على التردد).
أما عدم ضمان المولى جناية العبد فيدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح بوسائط عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام (في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه (2)).
وفي مرسل أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام (3) (إذا قتل العبد الحر دفع إلى