وفي خبر آخر " في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه " (1).
وقال عبد الله بن وضاح - على المحكي - " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بالقصة فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلف لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، فقد ذهبت اليمين بما فيها " (2).
ويمكن أن يقال: الذي يظهر من هذه الأخبار أن اليمين بقول مطلق سواء كانت في مجلس القضاء وبإذن الحاكم أو لم تكن كذلك موجبة لسقوط الحق في الدنيا بحيث لا يجوز للمدعي قبضه ولو مع رضى الحالف لا بنحو المقاصة، والشاهد أن الخبر الأخير ظاهر في الترافع عند الوالي لا الحاكم الذي له أهلية القضاء، وظاهر هذا الخبر أنه كان يريد أخذ الألف درهم باختيار اليهودي، والخبران السابقان لا ذكر فيهما للترافع عند الحاكم، ومقتضى الاطلاق ذهاب اليمين بحق المدعي بنحو لا يجوز له أخذ شئ منه ولو مع رضى الحالف، ولا ينافي هذا مع استحقاق العقوبة الأخروية اللازم منه الاستحلال والتوبة.
نعم قد يبعد سقوط الحق الدنيوي بالمرة لزوم أحد الأمرين حصول الملكية للحالف مع كذبه أو كون الملك بلا مالك، ونظير هذا العين المأخوذة بالترافع عند من لا أهلية له للقضاء، حيث يظهر من بعض الأخبار عدم حليتها حتى مع كونها له فمع عدم الحلية للمدعي ولا للمنكر يلزم كونها بلا مالك.
وأما عدم سماع الدعوى فلتحقق الفصل، وما في خبر ابن أبي يعفور " قلت له وإن كانت له - الخ " ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أن يشترط الحالف