الذمي ثمان مائة درهم (1)).
وقال المصنف في الشرايع وفي مستند ذلك ضعف كما في المتن، وما يقال من عدم معلومية دخول ولد الزنا في إطلاق أخبار الديات حتى ما ذكر فيه لفظ المؤمن والمسلم لا طلاقهما غير المعلوم الانصراف إلى نحوه لازمه عدم جواز المعاملة معه معاملة المسلم فلا يجوز له الازدواج مع المسلمين، ويكون سؤره نجسا ولا يحل ذبيحته، إلى غير ما ذكر، ولا يمكن الالتزام به.
وقد يستدل بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه (2)) حيث إنه يظهر منه ثبوت الدية وأنها ما أنفق عليه وهو يشمل ما قصر عن دية الحر المسلم، بل والذمي أيضا لكنه خارج بالاجماع كخروج ما زاد عنه أيضا فتعين ثمان مائة.
ويمكن أن يقال كيف يمكن العمل بظاهر هذا الصحيح حيث إن مورد السؤال إن كان قبل البلوغ مع عدم إسلامه لا بنفسه ولا بالتبع يكون حاله حال ساير الكفار والكافر غير الذمي لا دية له وإن كان بعد البلوغ وإسلامه يكون مشمولا لما دل على دية المسلم، وهل يلتزم أحد بحرمان أولاده وزوجته ودفع الدية على من أنفق عليه، وإن كن بعد البلوغ وكفره فلا دية له لأنه كافر وليس بذمي، ومما ذكر ظهر الاشكال في حمل هذا الصحيح على صورة الموت قبل البلوغ فلا بد من رد علمه إلى أهله.
وأما دية العبد فهي قيمته يوم قتل، ولا يتجاوز بهادية الحر، ويدل عليه النصوص وفي خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام - إلى أن قال: -: ولا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد (3).
وفي خبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام (لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال دية المملوك ثمنه (4))