ويمكن أن يقال الحكم بنحو الكلية مبني على القطع من جهة الحكم في الموارد المذكورة، ومع الشك يشكل.
واستدل أيضا بما في الذي عرضه يونس وابن فضال (1) على أبي الحسن عليه السلام من قوله " ودية موضحته ربع دية كسره ".
وفي الكتاب المذكور، وإن في كسر الكف أربعين دينار، وفي موضحتها خمسة وعشرين دينارا، وفي كسر قصبة إبهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي دينار، وفي موضحتها خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار، وإن في كسر المفصل الأوسط من الأصابع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار، وفي موضحته دينارين وفي المفصل الأعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي موضحته ونقبه دينارا وثلثا ".
وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " إن في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع " (2).
وقد يقال: إن ذلك كله قاصر عن معارضة ما سمعته مما يدل على المشهور.
ويمكن أن يقال ما ذكر في الكتاب المذكور من تعيين الربع في الموارد المذكورة لا ينافي ما فيه مما ذكر أخيرا، لامكان الفرق، إلا أن يقال أعرض المشهور ولم يعلموا.
والمعروف أيضا إن في رض العظم ثلث دية العضو، فإن برء على خير عيب فأربعة أخماس دية رضه، والعمدة كتاب ظريف (3)، الموجود فيه في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلث دية النفس، ولعلهم حملوه على رض المنكبين و المرفقين وكذا الباقيان.