ثلثه حلف هو يمينين أو هو وآخر معه وهكذا.
وفي رواية أصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين صلوت الله عليه قال " سئل أمير المؤمنين صلوت الله عليه عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا، وأنه لا يشم الرائحة، وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟
فقال أما ما ادعى أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق، فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه، ودمعت عينه، وأما ما ادعى في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج أسود فقد صدق (1) ".
والرواية ضعيفة بحسب السند، لكن المحكي عن الشيخ والسلار العمل بها بل عن الأول دعوى الاجماع عليه، لكن زاد الاستظهار بالايمان، وذكر أنه لا يمكن إقامة البينة عليه، وعن المختلف نفي البأس عن العمل به إن أفاد الحاكم ظنا، هذا.
ولكن مع هذا كله قد يقال لا يكفي ما ذكر جابرا للخبر الضعيف بعد إعراض الأكثر الموهن للاجماع المزبور، والانصاف أنه مع عمل الشيخ وادعاء الاجماع ينجبر ضعف السند، ولا حاجة إلى الاستظهار بالايمان.
ولو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع، والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه المستفيضة منها: حسن ابن فضال وصحيح يونس. " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه بأنها تقاس بيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى