وضعف الخبر مع عدم الجابر له، ويظهر من خبر سليمان بن صالح اعتبار استهلاله في وجوب الدية، وقد حمل على المثال.
(ولو قتلت المرأة فمات معها فللأولياء دية المرأة، ونصف الديتين عن الجنين إن جهل حاله، وإن علم ذكرا كان أو أنثى فالدية بحسابه، وقيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل، ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من الدية، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه، ويستحق دية الجنين وراثه ودية جراحاته بنسبة ديته، ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير، ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، والأشبه الاستحباب).
لو قتلت المرأة ومات ولدها معها فثبوت ديتها لأوليائها معلوم، وأما ثبوت نصف الديتين مع الجهل بحال الولد فيدل عليه مرسل ابن مسكان المذكور، والنقل المشهور من قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه بذلك الذي عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن صلوات الله عليه، فيكون المرسل والنقل المشهور مخصصين لما دل على القرعة مع أن قاعدة القرعة والعمل بها فيما لم يعمل المشهور مشكل، كما لا يخفى على من لاحظ أبواب الفقه.
وأما ما في المتن من تغليط القول المذكور ففيه نظر، لأن الظاهر أن التنصيف أصل عملي في أمر مشكل، فالاشكال باق، ومع الاشكال حكم بالتنصيف كالحكم بالقرعة في المشكل في موارد يعمل فيها بالقرعة.
نعم قد يستشكل بأن الحكم الظاهري كيف يجتمع مع العلم بالخلاف، حيث إن النصفين خارجان عن سهم الذكر والأنثى، كما لو ضاع الدينار المردد بين كونه من مال المستودع بالكسر والمستودع بالفتح فالحكم بالتنصيف يخالف القطع، لكن بعد حكم الشارع لا بد من التسليم، كالحكم بالشركة مع اختلاط المالين مع الوحدة النوعية والصنفية، ولعل الحكم غير باق مع انكشاف الخلاف.
ومع إلقاء المرأة جنينها مباشرة أو تسبيبا عليها ديته على القاعدة، ولا نصيب