شعره، فاختصما في ذلك إلى علي صلوات الله وسلامه عليه فأجله سنة، فلم ينبت شعره فقضى عليه الدية " (1).
ويقع الاشكال في أن الدية على مجموع شعر الرأس واللحية أو على كل واحد وقد يؤيد كون الدية على كل واحد من جهة خلو رواية الفقيه التي هي أضبط من التهذيب، فلا يبعد إرادة معنى أو من الواو.
وفيه إشكال فإن الزيادة الخطأ فيها أبعد من الخطأ في النقيصة وكون الواو بمعنى أو بعيد جدا يحتاج إلى نصب قرينة.
ولا يخفى أن هذا مبني على وجود خبرين أريد الجمع بينهما، وأما مع وحدة الخبر والاختلاف في النقل فلا يتم.
وكذا الكلام في شعر اللحية فالمشهور في ذهابه الدية الكاملة واستدل بخبري مسمع والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية " (2).
فإن كان اعتماد المشهور على هذين الخبرين حتى يكون السنة منجبرا فلا إشكال وإلا فالاشكال يجري في المقام.
نعم قد يستبعد كون شئ موجبا للدية الكاملة ومع انضمام شئ آخر لا يزيد الدية، هذا مع عدم النبات، ومع النبات قال الشيخ في اللحية ثلث الدية، والمدرك خبرا مسمع والسكوني.
وقد يستشكل من جهة ضعف الرواية وعدم الجابر، وفيه إشكال، فإن الخبرين قد أخذ بمضمونهما في ذهاب شعر اللحية مع عدم النبات، فما معنى الأخذ بالسند بالنسبة إلى بعض مضمونه وحجية السند، وعدم الأخذ وعدم الحجية بالنسبة إلى بعض آخر من الخبر.
وفي شعر الرأس إن نبت الأرش، فيقوم الحر لو كان عبدا ولم يذهب شعر رأسه