ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام " في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية " (1).
وفي رواية كتاب ظريف في الذكر ألف دينار (2).
وفي صحيحة يونس في الذكر إذا استوصل ألف دينار (3).
والتقييد في المتن بالرجل كما في بعض الأخبار لعله لاخراج ذكر الخنثى وإلا فمقتضى الأخبار المذكورة عدم الفرق بين ذكر الصغير والكبير.
وأما ذكر العنين فالمعروف فيه ثلث الدية، وإن حكي الخلاف فيه في كتاب القصاص من الخلاف، من جهة إلحاقه بالأشل الذي فيه ثلث الدية، مضافا إلى انسباق غيره من النصوص المذكورة.
ويشكل من جهة أن الانسباق ممنوع، وما ذكر من الالحاق إن كان دليل على أن كل عضو أشل ديته ثلث ديته إذا كان صحيحا حتى يشمل ما نحن فيه فله وجه لو لم يكن معارضا بنصوص المقام، مضافا إلى صراحة رواية السكوني المذكورة وإن كانت ضعيفة من جهة السند، ولكن في الرياض في كتاب القصاص جعلها من القوي وفيهما التعبير بالالحاق بأشل اليد والإصبع المساعد بالاعتبار، وفيما قطع من كل من الحشفة حشفة ذكر الصحيح وذكر العنين يؤخذ من ديتها بحساب ذلك المقطوع منسوبا إلى مجموع الحشفة في الأول وإلى مجموع الذكر في الثاني، وبناء على المعروف من التفرقة بين ذكر الصحيح وذكر العنين، كل ذلك مبني على الحكومة فيما لا تقدير فيه.
وفي الخصيتين الدية الكاملة بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه الروايات منها ما في صحيحة يونس والبيضتين ألف دينار (4) ومثله رواية ابن فضال (5) ومع كونه الحسن فالرواية حسنة، وفي حسنة الحلبي " وفي البيضتين الدية " (6) وقد يستظهر منها التساوي في الدية بين البيضتين ولا يخلو عن الاشكال لأن ثبوت ألف دينار أو