أما عدم قبول شهادة النساء في الهلال فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر حماد بن عثمان " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان (1) " " وقول أحدهما عليهما السلام على المحكي في صحيح العلاء " لا تجوز شهادة النساء في الهلال (2) ".
نعم قال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر داود بن الحصين " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (3) " وقد يقال لا دلالة فيه على ثبوت الهلال بذلك بل أقصاه جواز الصوم استظهارا.
ويمكن أن يقال إذا شهدت امرأة واحدة برؤية هلال رمضان فإن صام المكلف بقصد القضاء أو قصد الصوم الندبي بقصد آخر شعبان فلا أثر لشهادة المرأة، وإن صام بقصد رمضان فما دل على عدم صحة الصوم بقصد رمضان ولو رجاء يكون معارضا مع هذا الخبر.
وأما عدم قبول شهادة النساء في الطلاق فيدل عليه خبر زرارة " سئل الباقر عليه الصلاة والسلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في الطلاق - إلى أن قال: قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم، قال: لا (4) ".
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليه " أنه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في نكاح، ولا طلاق، ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (5) ".
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: يجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق - الحديث " (6).
وخبر إبراهيم الحارثي (7) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء