العاقلة شيئا) (1).
وخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام المذكور آنفا.
وفي خبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام ومن هذا الخبر لعله يستفاد أنه في صورة الخطأ أيضا يكون الغرامة على القاتل لا على العاقلة، ولا يعارض بما دل على أن الدية في الخطأ على العاقلة لأخصية هذا، فتأمل.
وأما دية أعضاء العبد فهي بالنسبة، فيلاحظ الحر كل عضو من الحر فيه دية النفس دية ذلك العضو من العبد تمام قيمته وما فيه النصف من الحر يكون دية ذلك من العبد نصف قيمته، هذا فيما فيه التقدير حيث يكون الحر أصلا، ويدل عليه ما رواه الشيخ - قدس سره - بوسائط عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم (قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن (2)).
وفي مقطوع يونس و (إذا جرح العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته).
وما رواه الشيخ - قدس سره - عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام بوسائط قال: (قال علي صلوات الله عليه إذا قطع أنف العبد، أو ذكره، أو شيئا يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد، وأخذ العبد (3)).
وكل ما لا تقدير فيه من طرف الشرع يكون العبد أصلا للحر، فيلاحظ لو كان الحر عبدا أي مقدار نقص من قيمته من جهة نقصان العضو، فلا بد من رد الدية في الحر بذلك المقدار بالنسبة إلى دية نفسه، وذلك لأن فيه الحكومة والحكومة إنما يتحقق بفرض الحر عبدا خاليا من النقص الطاري بسبب الجناية ويقوم حينئذ بأن يقال: لو كان هذا عبدا فقيمته كذا ثم نفرضه متصفا بالنقص الحاصل من الجناية وينسب التفاوت بين القيمتين، بمعنى أنه ينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ التفاوت بينهما، فيؤخذ من الدية بقدره.