لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي " والظاهر أن الحلف المذكور غير الحلف في مجلس القضاء، ألا ترى أنه لا ذكر لإحلاف القاضي، ولولا الاجماع لا مكن أن يقال مجرد كون الحلف نافعا للمدعي لا يوجب كونه ذا حق، بل لا بد من ملاحظة دليل القضاء وأن له الاطلاق بحيث يكون له القضاء وفصل الخصومة بعد رجوع المتخاصمين إليه أم لا إطلاق، ومع عدم الاطلاق مقتضى الأصل عدم ترتب الأثر، أو أن الأصل عدم المدخلية بمقتضى حديث الرفع، لأن بيان ماله المدخلية راجع إلى الشارع، ومع لغوية اليمين بدون التماس المدعي أو بدون إحلاف الحاكم أعيدت اليمين مع التماس المدعي (ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل، فإن حلف سقطت الدعوى، ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة، ولو عاود الخصومة لم يسمع دعواه، ولو أقام بينة لم يقبل، وقيل يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته، وإن رد اليمين على المدعي صح، فإن حلف استحق وإن امتنع سقطت دعواه) إن حلف المنكر سقطت الدعوى بلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في ظاهر الشرع والمعروف أنه لا يبرء بحسب الواقع إن كان كاذبا فيجب عليه التخلص من حق المدعي ويترتب على السقوط أنه ليس للمدعي بعد الحلف مطالبة حقه ولا مقاصته، ولا يجوز له الدعوى ولا تسمع.
ويمكن الاستدلال بقول الصادق عليه السلام - على المحكي - في خبر ابن أبي يعفور " (1) إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه واستحلفه فحلف أن لا حق له عليه ذهبت اليمين بحق المدعي فلا حق له، قلت وإن كانت له عليه بينة عادلة؟ قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حلف لكم بالله فصد قوه، ومن سئلكم بالله فأعطوه، وذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له "