لها، لما في صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام المذكور، وقد علل في الصحيح المذكور عدم الوارثة بأنها قتلته، وصدق القتل بنحو الحقيقة منوط بولوج الروح، فلا بد من التخصيص بصورة ولوج الروح أو حمل القتل على معنى يعم مورد السؤال.
ولا مجال لاستبعاد وراثة القاتلة الدية التي كانت عليها وأنه مع الامتناع كان المناسب التعليل به لا بما ذكر.
ونظير المقام ما لو كان الوارث مدينا بالنسبة إلى مورثه، حيث إنه عليه الدين ويرث منه.
ويرث دية الجنين من يرث المال منه لو كان حيا مالكا ثم مات، والأقرب فالأقرب، على حسب ما بين في كتاب المواريث، بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه ما في صحيح أبي عبيدة المذكور.
ويرث أيضا دية أعضائه وجوارحه بنسبة ديته، ففي يده خمسون، وفي يديه كمال الدية، وفي حارصته دينار، وهكذا بلا خلاف ظاهرا وفي ما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام من كتاب ظريف (1) المشتمل على قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه " قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلة على قدر ديته، وهي مائة دينار ".
لكن لم يبين فيه من يستحق الدية، إلا أن يقال يكفي عدم التعرض مع كونه في مقام البيان.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير، بلا خلاف ظاهرا وفي كتاب ظريف (2) الذي عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام " أفتى - أي أمير المؤمنين صلوات الله عليه - في مني الرجل يفزع [يفرغ، خ ل عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإن أفرغ فيها عشرين دينارا، وقضى في دية