له الامتناع عن أخذه ولم يبرء الذمة ففيه إشكال. لأنه مع حصول الأداء واستيلاء البايع على الثمن كيف لم يبرء ذمة الشفيع بحيث لو تلف كان التلف من مال الشفيع وكانت الذمة مشغولة.
ولو عرض البايع المبيع على الشفيع وترك ولم يقبل المبيع لم تبطل شفعته، لعدم ما يوجب سقوطها، ولو شهد على البايع أو بارك للمشتري أو للبايع أو أذن في البيع ففيه التردد للمصنف، والأشبه عنده السقوط.
ويمكن منع السقوط أما الإذن في البيع فلأنه مع فرض إرادة إسقاط حق الشفعة منه إسقاط قبل السقوط، ولا دليل على كونه مسقطا وإن جوز إسقاط الخيار في البيع قبل تمامية القبول.
وأما صورة الشهادة على البايع أو التبريك فإن أحرز كونه في مقام الاسقاط، وقلنا بجواز الاسقاط بأي نحو وقع فلا إشكال، ومع الشك وعدم الدلالة لأوجه للسقوط.
ثم إن هذا مبني على كون جواز الأخذ بالشفعة من الحقوق القابلة للاسقاط، ومع كونه من الأحكام أو من الحقوق غير القابلة للاسقاط فلا مجال لما ذكر.
(ومن اللواحق مسألتان، الأولى: قال الشيخ الشفعة لا تورث، وقال المفيد وعلم الهدى: تورث، وهو الأشبه، ولو عفى أحد الورثة عن نصيبه أخذ الباقون ولم تسقط، الثانية: لو اختلف المشتري والشفيع في المثن فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه ينتزع الشئ من يده).
اختلف في أن الشفعة تورث أم لا، والمشهور أنها تورث، تمسكا بأنها من الحقوق، فتكون مشمولة لعموم آيات الإرث الدالة على إرث ما ترك، وحق الشفعة مما ترك، كما دخل فيه الخيار الثابت للمورث بالاتفاق، وكذلك حد القذف، والشفعة في معنى الخيار، تثبت لدفع الضرر، بل أقوى، وقوله صلى الله عليه وآله " ما ترك الميت