عنده فجعله في ماله خاصة " فلو خرج صورة حصول القطع لزم حمل النص على غير الغالب وهو بعيد، وكذا الكلام في صورة الصلح على الدية.
وأما صورة جناية الانسان على نفسه فالظاهر فيها عدم الخلاف في عدم ضمان أحد للجناية، وعلل بالأصل، والحكم بعدم الضمان كأنه من المسلمات.
وأما عدم عقل المولى جناية العبد من غير فرق بين القن والمدبر وأم ولد على الأظهر في الأخيرة، فللنصوص الصريحة المستفاد منها أن جناية العبد عمدا أو خطأ في رقبته، المعتضدة بالشهرة، منها خبر ابن مسكان عن الصادق عليه السلام " إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه " (1).
ومنها رواية إبراهيم قال: قال على المولى قيمة العبد، وليس عليه أكثر من ذلك (2).
ومنها رواية يحيى ورواية مثنى ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه " (3).
ومنها مرسلة أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه يكون عبدا لهم، وإن شاؤوا استرقوه " (4).
وخالف الشيخ - قدس سره - في أحد قوليه في أم الولد فيعقلها مولاها، وأمكن الاستناد:
بمفهوم التعليل في الصحيح المتقدم في عاقلة الذمي أنه الإمام عليه السلام لأنه يؤدي إليه الجزية، كما يؤدي إلى سيده الضريبة، لكن المشهور الأخذ بمضمون الأخبار المذكورة، ومع حجية الصحيح المذكور والعمل به بالنسبة إلى بعض مضمونه يشكل طرح بالنسبة إلى بعضه الآخر، ومع الأخذ به لا فرق بين المدبر وغيره.