الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٦ - الصفحة ٣٠٨
كلمة الناشر
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
302
303
304
305
306
308
309
310
311
312
313
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب القضاء
2
2
المعاني المذكورة للقضاء، واحتمال كون معناه حقيقة هو الحكم وباقي المعاني مجازاة
2
3
القضاء في الاحكام بيان الحكم لا الولاية
3
4
لزوم التسليم لحكم الحاكم مع القطع بالمخالفة في الموضوعات حسما " للنزاع إلا ما استثني
4
5
شرائط القضاء من التكليف، والايمان، العدالة، وطهارة المولد، والعلم
4
6
كلام حول مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة
6
7
ومن شرائط القضاء الذكورة
7
8
عدم انعقاد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى
8
9
اشتراطهم كون القاضي ضابطا "، عالما " بالكتابة، بصيرا "، مع أن الظاهر عدم الدليل على الاشتراط
9
10
الظاهر عدم اشتراط الحرية في القاضي
10
11
لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم
10
12
استحباب قبول القضاء لمن يثق بنفسه
10
13
ذكر مستحبات القضاء، والاشكال في الالتزام باستحباب مجموعها
11
14
المكروهات، والخدشة في الحكم بكراهة جملتها
12
15
للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه مطلقا "
13
16
إنما يقضي بالعلم غير الامام في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان
14
17
إذا عرف القاضي عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح
15
18
تقبل شهادة التعديل من غير أن يبين سببه، بخلاف شهادة الجرح
16
19
إذا التمس الغريم إحضار غريمه فالمعروف وجوب إجابته
17
20
إجماع العلماء بل قيل اتفاق المسلمين على حرمة الرشوة
18
21
هل يكره للقاضي قبول الهدية من المتخاصمين أم لا؟ الظاهر من الاخبار في بادي النظر: نعم
19
22
من وظائف الحاكم التسوية بين الخصمين في السلام، والمكان، والكلام، والنظر
20
23
لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه
21
24
الاشكال في لزوم مراعاة بعض ما ذكروه من وظائف القاضي إلا أن يكون إجماع
22
25
تحقيق رشيق حول الاقرار والحكم به
23
26
لو امتنع المقر من التسليم يجوز لخصمه ملازمته وحبسه
24
27
لو ادعى الاعسار كلف البينة
25
28
هل يخلى سبيله إن ثبت الاعسار أم يدفع إلى الغرماء؟
26
29
التوقف في الحكم مع الارتياب بالمقر
28
30
إذا أنكر المدعى عليه يقال للمدعي: ألك بينة
29
31
لو قال المدعي: البينة غائبة، اجل لا حضارها
30
32
المعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي
30
33
إن حلف المنكر سقطت الدعوى وليس للمدعي المقاصة
31
34
الاشكال في سقوط الحق الدنيوي بالمرة، للزوم أحد المحظورين
32
35
جواز المطالبة مع إكذاب الحالف نفسه
33
36
حكم رد المنكر اليمين على المدعي
33
37
إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففيه قولان
34
38
عدم الالتفات إلى بذل المنكر اليمين بعد الحكم
37
39
يجب في دعوى الدين على الميت مضافا " إلى البينة اليمين، ويسمى بيمين الاستظهار
38
40
سكوت المدعى عليه، واختلاف الأقوال فيه
39
41
الاستدلال للأقوال، وتحقيق القول في ذلك
40
42
يشترى من ذي اليد بمجرد يده، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليد
42
43
عدم الاستحلاف إلا بالله تعالى ولو كان الحالف كافرا "، واستثناء الذمي إذا كان الا حلاف بما يقتضيه دينه أردع
43
44
يستحب للحاكم تقديم العظة
44
45
جواز تغليظ اليمين
45
46
المشهور أن حلف الأخرس بالإشارة
46
47
لا يحلف الحاكم أحدا " إلا في مجلس قضائه إلا معذورا
46
48
لا يحلف المنكر إلا على القطع
47
49
إذا لم يكن شاهد للمدعي فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع نكول المنكر على قول
50
50
يكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق من دون ذكر السبب
51
51
لو ادعى المنكر الابراء أو الأداء فالمعروف انقلاب المنكر مدعيا "
51
52
عدم توجه الدعوى على الوارث بالدعوى على المورث
52
53
عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
53
54
لو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه
53
55
القضاء بالشاهد واليمين في الجملة مستند إلى المعصوم، خلافا " لأبي حنيفة
54
56
تعميم الحكم في الأموال والديون
55
57
معروفية عدم القبول في غير الأموال والديون
57
58
كيفية اليمين وما يثبت بها
57
59
لا يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر
58
60
القسمة تمييز الحقوق وليست بيعا "، وبيان أحكامها
60
61
تحقيق حول القسمة والاشتراك
61
62
إذا عدلت السهام كفت القرعة
64
63
يجبر الممتنع من القسمة على القسمة مع عدم الضرر
66
64
معنى المدعي والمدعى عليه
67
65
اشتراط التكليف في سماع الدعوى
68
66
اشتراط كون المدعى به مملوكا، فلو ادعى المسلم خمرا " أو خنزيرا " لا تسمع دعواه
69
67
لو كان المدعى به دينا " والمدين مقر باذل لم يستقل الدائن بالانتزاع
69
68
الاختلاف في سماع الدعوى المجهولة كشئ، أو ثوب، أو فرس
71
69
من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به
71
70
لو انكسر سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
72
71
في رجل دفع إلى رجل دراهم يخلطها بماله فقال ذهبت
73
72
لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين من غير إذن الأجير فتلفت كان المستأجر ضامنا "
74
73
يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويكون الغائب على حجته
75
74
القول في اختلاف الدعوى
76
75
لو تنازعا عينا " في يدهما ولا بينة قضي لهما بالسوية
78
76
لو كانت العين في يد أحدهما قضي بها للمتشبث، وللخارج إحلافه
80
77
إذا تداعيا خصا " قضي لمن إليه معاقد القمط، وفيه تردد
81
78
إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة
82
79
حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت، وفيه خمسة أقوال
83
80
في تعارض البينات
86
81
كتاب الشهادات الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير من غير حاكم
96
82
في صفات الشاهد، وهي ست
97
83
من شرائط الشاهد كمال العقل
99
84
ومن شرائطه الايمان، فلا تقبل شهادة غير الامامي
100
85
تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد
102
86
هل تقبل شهادة أحد من أهل الملل على أهل ملته؟ قال الشيخ: نعم، والمشهور: لا.
104
87
من شرائط الشاهد العدالة، والكلام في معناها
105
88
الاصرار على الصغاير هو الاكثار منها، وعدم قدح الندرة من اللمم في العدالة
108
89
لا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب
109
90
يقدح الرهان على الحمام في العدالة لأنه قمار
110
91
رد الشهادة بالغناء وسماعه
111
92
استثناء ما كان من الغناء في الاملاك - بالكسر - أي التزويج، وفي الختان، وفيه تردد
112
93
حرمة لبس الحرير للرجال ورد الشهادة به
113
94
عدم قبول شهادة القاذف
114
95
اشتراط ارتفاع التهمة في الشاهد
116
96
عدم قبول شهادة ذي العداوة الدنيوية
118
97
عدم منع النسب لقبول الشهادة، والخلاف في قبول شهادة الولد على الأب
119
98
قبول شهادة الزوج لزوجته
121
99
الصحبة لا تمنع قبول الشهادة
122
100
الخلاف في قبول شهادة المملوك بالنسبة إلى غير سيده
123
101
مقبولية الشهادة في صورة إشهاد المولى عبديه بحمل أم ولده
126
102
كراهة استرقاق الولد بشهادة العبدين
126
103
قبول الشهادة بعد زوال المانع من الكفر والعبودية ونحوها
127
104
اشتراط طهارة المولد في الشاهد
127
105
التبرع بأداء الشهادة في حقوق الآدميين يمنع قبولها
128
106
التردد في المنع في حقوق الله تعالى
129
107
قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماع
129
108
قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية
130
109
عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق
131
110
هل تقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا؟
132
111
عدم قبول شهادتهن في الحدود
133
112
قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم، والجراح، والقتل
133
113
قبول شهادتهن مع الرجال في الديون
134
114
عدم رد شهادة أرباب الصنايع المكروهة، ولا ذوي العاهات
135
115
قبول شهادة النساء في العذرة وعيوب النساء
135
116
قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل
136
117
قبول شهادة المرأة في ربع الوصية
137
118
لزوم العلم في الشهادة
138
119
نقل كفاية حصول العلم بالمشهود به حين التحمل
139
120
تحقيق لطيف في لزوم حصول العلم في الشهادة وعدمه
140
121
وجوب إقامة الشهادة بعد تحملها إذا دعي
141
122
عدم وجوب الإقامة مع توجه الضرر غير المستحق إلى الشاهد
143
123
معنى الضرر المستحق وغير المستحق
144
124
شهرة وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة
144
125
تقوية القول بكراهة الرد
145
126
القول في إسفار المرأة ليعرفها الشاهد
147
127
الشهادة على الأخرس بالإشارة وعدم إقامتها بالاقرار
147
128
هل التصرف في الملك كاف في الشهادة بالملكية أم لا؟
148
129
جواز الشهادة على ملك لا يعرفه
149
130
عدم جواز الشهادة مع عدم الذكر وإن رأى خطه
150
131
عدم وجوب الشهادة ما لم يخش بطلان حق
151
132
قبول الشهادة على الشهادة في الديون، والأموال، والحقوق، وعدم قبولها في الحدود
151
133
قبول الشهادة على شهادة النساء
152
134
عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور الأصل
153
135
عدم قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة
155
136
عدم الحكم مع رجوع الشاهدين أو أحدهما
156
137
ضمان الشهود في صورة الرجوع بعد الحكم، وعدم نقضه
157
138
قصاص الشهود إذا رجعوا وكان المشهود به قتلا، أو رجما "، أو قطعا " واستوفي
158
139
لو قال بعض الشهود أخطأنا لزمته الدية بمقدار نصيبه
159
140
لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر
160
141
وجوب شهرة شاهد الزور وتعزيره
161
142
كتاب الديات تفسير الدية، وأقسام القتل
163
143
مقادير الديات
164
144
لا إشكال في كفاية الحلة في الدية، إنما الاشكال في عددها
167
145
هل الواجب في الدية الدينار المسكوك، أو يكفي ألف مثقال من الذهب؟
168
146
الكلام حول الألف شاة، وعشرة آلاف درهم
169
147
تستأدى الدية في العمد من مال الجاني في سنة واحدة، لامن بيت المال ولا من العاقلة
170
148
القول في دية شبه العمد
170
149
قال المفيد تستأدى دية شبه العمد في سنتين، وفيه تردد
172
150
القول في دية الخطأ
173
151
تستأدى ديد الخطأ في ثلاث سنين، وهي على العاقلة
174
152
لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا، تغليظا "
176
153
مقدار دية المرأة، وحديث أبان
177
154
عدم اختلاف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عدا النعم
178
155
دية الذمي ثمان مائة درهم، ودية نسائهم على النصف
178
156
ولد الزنا إذا أظهر الاسلام يعامل معه معاملة المسلم
180
157
دية العبد قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحر
181
158
أخذ الدية من مال الجاني إذا كانت الجناية عن عمد
182
159
كون دية أعضاء العبد بالنسبة
183
160
الجناية على العبد بما فيه ديته
184
161
للمولى فك العبد بأرش الجناية
185
162
ضمان الطبيب مع المباشرة، أو مطلقا "
188
163
ضمان النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله
189
164
ضمان الظئر المطالبة بالمظائرة الفخر
190
165
لو أعنف بزوجته جماعا " أو ضما " فماتت ضمن الدية
191
166
لو حمل على رأسه متاعا " فكسره أو أصاب به إنسانا " ضمن
192
167
حكم الوقوع من علو على الغير
193
168
لو دفعه دافع فقتل به آخر ضمن الدافع
194
169
فيما لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت
195
170
إذا اشترك ثلاثة في هدم حائط
196
171
من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه
197
172
إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقت
199
173
رواية في سارق دخل على امرأة فقتلته
201
174
في امرأة أدخلت الحجلة صديقها فقتل الزوج الصديق
202
175
في أربعة شربوا مسكرا " ثم اقتتلوا
203
176
في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم
204
177
البحث في التسبيب وكونه موجبا " للضمان
205
178
هل الميازيب المنصوبة موجبة للضمان إن ترتب عليها الضرر أم لا؟
207
179
لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة مطلقا "، أو مع التفريط
207
180
لو دخل دارا " فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم
209
181
يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها
209
182
يضمن ضارب الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها
210
183
لو ركبها اثنان تساويا في الضمان
211
184
لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك، إلا أن يكون بتنفيره
212
185
إذا اتفق السبب والمباشر ضمن المباشر
212
186
ذكر واقعة زبية الأسد، وفيها روايتان
213
187
في ذهاب شعر الرأس الدية، وكذا اللحية
214
188
وفيهما إن نبت الشعر الأرش
215
189
المشهور أن في الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون
217
190
في العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية
218
191
في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد من الا على والأسفل خلاف
218
192
في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالى
219
193
في خسف العين العوراء روايتان
220
194
في الانف الدية الكاملة
221
195
في الاذنين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية
223
196
في الشفتين الدية الكاملة، وفي كل واحد من السفلى والعليا خلاف
225
197
في لسان الصحيح الدية كاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم
227
198
في لسان الأخرس ثلث الدية، وفى بعضه بحساب ديته
229
199
لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة فان خرج الدم أسود صدق
229
200
في الأسنان - وهي ثمانية وعشرون - الدية
230
201
في اسوداد السن ولم تسقط ثلثا ديتها
232
202
في قلع السن السوداء ثلث ديتها
233
203
في اليدين الدية، وفى كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم
234
204
في الأصابع الدية، وفى كل واحدة عشر الدية
234
205
انقسام دية كل إصبع على ثلاث عقد، عد الابهام
236
206
دية الإصبع الزائدة ثلث الأصلية
236
207
في شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها
236
208
في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسة
237
209
في الظهر إذا كسر الدية
237
210
قيل في الظهر لو صلح بعد كسره ثلث الدية، وفيه تردد
238
211
في ثديي المرأة ديتها، وفى كل واحد النصف
239
212
في حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية
239
213
في ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه
240
214
في الخصيتين الدية، وفي كل واحدة من اليمنى واليسرى خلاف
240
215
في أدرة الخصيتين أربع مائة دينار
241
216
في الشفرتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية
242
217
في الافضاء الدية
243
218
تفسير الافضاء بصيرورة مسلك البول والحيض واحدا "
244
219
في الرجلين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وحدهما مفصل الساق
245
220
في أصابع الرجلين ما في أصابع اليدين
245
221
دية كسر الضلع
245
222
لو كسر بعصوص إنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية
246
223
دية كسر العظم، والمفصل، والكف
246
224
دية كسر الورك، والفخذ، والركبة، والساق، والقدم
248
225
في رض العظم ثلث دية العضو، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه
249
226
دية فك العظم
250
227
لو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الدية
251
228
من افتض بكرا " بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر
252
229
القول في الجناية على المنافع، في العقل الدية الكاملة
253
230
لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان
254
231
في إذهاب السمع من الاذنين معا " الدية الكاملة
254
232
في إذهاب بعض السمع بحسابه من الدية
255
233
في إذهاب ضوء العينين الدية الكاملة
256
234
لو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الأخرى
257
235
في إذهاب الشم الدية الكاملة
260
236
لو أصيب فتعذر المني ففيه الدية
260
237
المشهور أن في سلس البول الدية
261
238
القول في الشجاج والجراح، والشجاج ثمان
263
239
من أقسام الشجاج الحارصة، والدامية
264
240
ومن أقسامها المتلاحمة
265
241
ومنها السمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة
266
242
ومنها المأمومة
267
243
الكلام في الجائفة
267
244
دية النافذة في الانف
268
245
دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنان
269
246
دية النافذة في شئ من أطراف الرجل
270
247
دية نافذة الخد، ونافذة الكف
270
248
في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف
271
249
كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
272
250
الشجاج في الرأس والوجه سواء
272
251
كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها
274
252
مساواة الحرة مع الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع، إلى النصف
276
253
الكلام في الحكومة والأرش، وهما عبارة عن معنى واحد
277
254
ولاية الامام لمن لا ولي له
277
255
دية الجنين، واختلافها بحسب حالاته
278
256
دية الجنين الذمي عشر دية أبيه
281
257
دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة
282
258
لو قتلت المرأة فمات جنينها معها فللأولياء دية المرأة ودية الجنين على تفصيل
283
259
لو ألقت المرأة جنينها مباشرة أو تسبيبا " فعليها دية ما ألقته
283
260
من أفزع مجامعا " فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
284
261
لو عزل عن زوجته اختيارا " قيل يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد
285
262
من أتلف حيوانا " - مأكول اللحم بالذكاة كالنعم - لزمه الأرش
285
263
الكلام في إتلاف الحيوان مما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة
286
264
القول في إتلاف الكلاب بأقسامها
286
265
المتلف لما يملكه الذمي كالخمر والخنزير يضمن قيمته
289
266
في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر
290
267
دية جنين البهيمة عشر قيمتها
290
268
دية عين الدابة ربع قيمتها
291
269
المشهور بين القدماء ضمان ما أفسدت البهائم ليلا، وعدم الضمان نهارا "، وفيه تردد
291
270
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ
293
271
تجب الكفارة على القاتل ولو كان مالكا "
294
272
لا تجب الكفارة بقتل الكافر
295
273
القول في قتل المسلم مثله في دار الحرب
295
274
الكلام في العاقلة، وهم العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والامام
296
275
عدم عقل القاتل، وكذا المرأة، والصبي، والمجنون
297
276
يتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
299
277
جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، وإن لم يكن له مال فعاقلته الامام
300
278
القول في كيفية تقسيط الدية على العاقلة
301
279
لو قتل الأب ولده فلا قصاص وعليه الدية، ولو كان خطأ فعلى العاقلة
302
280
لا يعقل العاقلة عمدا "، ولا إقرارا "، ولا صلحا "، ولا جناية الانسان على نفسه
304
281
عدم عقل المولى جناية العبد
305
282
لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الادمي
306
283
كلمة الناشر
308
284
كتاب الشفعة الشفعة استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع
309
285
تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن
309
286
في ثبوت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة قولان
310
287
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا " للأرض
312
288
في ثبوت الشفعة في الحيوان قولان
313
289
لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالعضايد، والحمامات، والنهر، والطريق الضيق، على الأشبه
313
290
يعتبر في الاخذ بالشفعة الانتقال بالبيع
314
291
لو كان الوقف مشاعا " مع طلق فباع صاحب الطلق هل تثبت الشفعة للموقوف عليه؟ قال السيد المرتضى: نعم
316
292
الكلام في الشفيع وما يعتبر فيه
316
293
اشتراط القدرة على الثمن في الاخذ بالشفعة
317
294
تثبت الشفعة بين شريكين، ولا تثبت لا زيد
321
295
إذا ادعى الشفيع غيبة الثمن يؤجل ثلاثة أيام
322
296
تثبت الشفعة للغايب، والسفيه، والصبي، والمجنون، ويأخذ الولي بها مع الغبطة
323
297
يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، وفي القيمي بقيمته
324
298
للشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته
326
299
يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه
328
300
كيفية الاخذ بالشفعة لو كان البيع بثمن مؤجل
329
301
لو شهد على البايع، أو بارك للمشتري أو البايع، أو أذن في البيع ففي سقوط الشفعة تردد
330
302
هل تورث الشفعة؟ قال الشيخ: لا، وقال المفيد وعلم الهدى: نعم
331
303
لو عفى أحد الورثة عن نصيبه هل يأخذ الباقون أم لا؟
332
304
المعروف أنه لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه
333
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org