إمكان الجمع بين كلية الصاع وبين ملكية الأشخاص، كما لا يخفى.
ولعله بهذه يندفع الاشكال المذكور في متاجر الشيخ الأنصاري - قدس سره - فيما لو باع الثمرة واستثنى أرطالا معينة، فراجع.
وأما جبر الممتنع من القسمة عليها مع تساوي الأجزاء مع عدم الضرر من جهة القسمة، فالظاهر عدم الخلاف فيه، وذكر في وجهه قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه، مع عدم الضرر والضرار، والانسان له ولاية الانتفاع بماله، ولا ريب أن الانفراد أكمل نفعا.
ولولا شبهة الاتفاق لأمكن المناقشة فيما ذكر، فإن ما ذكر من أن الانفراد أكمل نفعا مخدوش، حيث إنه يغلب وفور النفع من جهة الشركة، كما في هذه الأعصار ألا ترى أو ماء النهر يستفاد منه إذا جرى في الأرض مع كونها مزروعة وفي البستان من جهة الكثرة، مع التجزية لا يستفاد منه أصلا أو يستفاد فائدة قليلة وكذلك رأس مال التجارة.
مضافا إلى أنه لم يظهر وجه للقاعدة المذكورة، ومع رجوعها إلى قاعدة نفي الضرر والضرار لا بد من ملاحظة الضرر الشخصي وعدم كون الضرر باقدام صاحب الحق كما لو اشترى العين المشتركة فيها.
وعلى فرض التضرر لا يجبر على القسمة لقاعدة نفي الضرر والضرار، بناء على المعروف من حكومة دليل نفي الضرر والضرار، بل مع عدم الحكومة وكون نفي الضرر ونفي الضرار كنفي الرفث والفسوق في الآية الشريفة لبيان الحرمة لعله لا يجبر لأن الدليل إذا كان هو الاجماع فلا إجماع مع الضرر، ومع تضرر الطرفين أمكن اختيار ما هو أقل ضررا.
(النظر الرابع في الدعوى، وهو يستدعي فصولا، الأول المدعي، وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، وقيل الذي يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا ويشترط التكليف، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم، وكون المدعى به مملوكا، ومن كانت دعوه عينا فله انتزاعها، ولو كانت دينا