المعارضة ليست من قبيل التعارض بين العام والخاص حتى يخصص عموم الصحيح بغيره، بل الصحيح نص في أن البلوغ إلى الثلث موجب للرجوع إلى النصف.
واحترز المصنف - قدس سره - بقوله فيما فيه مقدر عما لا تقدير فيه فإن المعروف فيه الحكومة مطلقا، وادعي فيه عدم وجدان الخلاف، بل الاجماع، واستشهد لها ببعض الأخبار منها الصحيح " وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم - الخبر " (1).
وفي خبر آخر " إن عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إلى فقال: أتأذن يا أبا محمد، قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت فغمزني، بيده فقال: حتى أرش هذا (2) " ولا يخفى الاشكال في استفادة الكلية من مثل ما ذكر، مضافا إلى أن ظاهر الخبر الأخير أن الأرش المشار إليه شئ محكوم به عند الشارع كالمقدرات المذكورة في الأخبار، وهذا ظاهرا غير الأرش الذي يعينه المقوم بعد فرض الحر عبدا.
وأما الصحيح المذكور ففي ذيله ما يستفاد منه لزوم الحكم بما أنزل الله تعالى وشأن ذوي عدل التقويم لا الحكم بالأرش لكن المذكور في كلماتهم كأنه من المسلمات.
وأما ولاية الإمام عليه الصلاة والسلام لمن لا ولي له فلا خلاف فيها، ويدل عليها قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن أبي ولاد أو صحيحه " في مسلم قتل وليس له ولي مسلم على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الاسلام فمن أسلم فهو وليه يدفع إليه القاتل فإن شاء قتل، وإن شاء عفى، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك ديته لإمام المسلمين - الحديث " (3).