عاجلا ودفع الثمن، والتأخير في الأخذ بالشفعة إلى حلول الأجل، ولا ينافي الفورية بعد أن كان التأخير لغرض معتد به عند العقلاء.
والمحكي عن النهاية أخذ الشفيع الشقص من المشتري عاجلا، ويكون الثمن عليه إلى وقته، وقوى هذا الوجه بأن حق الشفعة على الفور، فترك الطلب إلى الأجل مناف له، وأداء الثمن في الحال زيادة صفة في الثمن لا يلزم به الشفيع، فالقول الأول يستلزم أحد محظورين، إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها، أو إلزام المشتري بزيادة لا موجب لها وكلاهما باطلان، وإن استشكل بعدم تساوي الذمم أمكن التخلص بالكفيل الوفي الملي، مع فرض عدم كون الشفيع كذلك.
ويمكن أن يقال إن بنينا على الفورية فاللازم جواز الأخذ بالشفعة، وأما تأخير الثمن إلى حول الأجل ففيه إشكال، لأن الأجل ليس من أوصاف الثمن، بل هو إلزام بعدم استحقاق مطالبة الثمن على البايع من طرف المشتري، والشفيع يستحق الأخذ بالشفعة بدفع الثمن، والالزام والالتزام الخارجان علن الثمن خارج، وهذا ليس من جهة مدخلية الدفع مأخوذا في حقيقة الشفعة أو تكون الشفعة غير ثابتة بدون دفع الثمن.
لكن الحق عدم دليل على الفورية إلا بالتقريب المذكور، ورواية علي بن مهزيار المستدل بها على الفورية قد سبق الاشكال في الاستدلال بها (ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البايع أخذه، ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل، أما لو شهد على البايع أو بارك للمشتري أو للبايع أو أذن في البيع ففيه التردد، والسقوط أشبه).
أما عدم لزوم أخذ الثمن قبل حلول الأجل على البايع فلأن أخذه من المشتري غير لازم، فلا يلزم من الشفيع بطريق أولى، لأن دفعه مسبب عن المشتري ويمكن أن يقال: إن كان المراد من اللزوم جواز إجباره على أخذ الثمن فلا كلام، وإن كان المراد أنه مع دفع الثمن إليه بحيث صار المال تحت استيلاء البايع