لكراهة استرقاقهما، نعم تعليل عدم استرقاق الغلام بأنهما أثبتا نسبه مناسب لعدم الحرية، وإن كان النظر إلى صحيح الحلبي المذكور ففيه قال: " تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا ".
ولو تحمل الشهادة الممنوع قبول شهادته من جهة الصباوة، أو الكفر، أو العبودية، أو الخصومة، ونحوها ثم زال المانع فلا إشكال في قبول شهادته للعموم أو الاطلاق في الأدلة وعدم المانع، مضافا إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم من الأخبار المعتبرة المستفيضة، نعم في صحيحة جميل منها: سئل الصادق عليه السلام عن نصراني أشهد على الشهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا (1) قال الشيخ قدس سره: بأنه شاذ وحمله على التقية، وغيره على إرادة رد الشهادة التي شهدها حين الكفر، أو غير ذلك.
(السادس طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: تقبل في الشئ الدون وبه رواية نادرة، ويلحق بهذا الباب مسائل: الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمه، وهل يمنع في حقوق الله تعالى؟ تردد، والثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع، وفي رواية يؤخذ بأول قوله، وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية).
أما اشتراط طهارة المولد في الشاهد فهو المشهور بين الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - ويدل عليه الأخبار المعتبرة، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد " (2).
وخبر أبي بصير " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال:
لا، فقلت إن حكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم:
" فإنه لذكر لك ولقومك " وعن بصائر الدرجات روايته مسندا إلى أبان بن عثمان، وكذا عن الكشي في كتاب الرجال مع زيادة " فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله