التالف).
الظاهر أن الرواية المشار إليها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على أحدهم فمات، فضمن الباقيين ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه) (1).
ووجه الضعف أن في السند علي بن أبي حمزة البطائني وإن كان السند صحيحا إلى ابن أبي عمير، وبناء الأصحاب على العمل بما يصح عنه، مضافا إلى مخالفتها للأصول من جهة استناد القتل إلى الثلاثة فكيف يضمن الاثنان الباقيان ما على الثالث ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن المحتمل بعيدا أن يراد تضمين ثلثين من الدية في الخبر، ويمكن أن يقال: لا إشكال في مدخلية الثلاثة في تحقق الهدم الموجب لموت أحدهم، وهل يكفي مجرد المدخلية للضمان حتى يقال: يسقط ثلاث الدية من جهة ارتباطه بنفسه، دون الاثنين الآخرين، أم لا يكفي وإلا لزم عدم ضمان حافر البئر في غير ملكه تمام الدية مع وقوع الغير في البئر لمدخلية نفسه في تحقق الموت أو الجناية في الأطراف.
(ومن اللواحق مسائل: الأولى من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه، ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة ففي القود تردد، أشبهه أنه لا قود، وعليه الدية، ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان أشبههما اللزوم).
الظاهر عدم الخلاف في المسألة، وفيها روايتان: إحداهما رواية جعفر بن محمد عن بن عبد الله بن ميمون، عن الصادق عليه السلام (إذا دعى الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته) (2).
والثانية رواية محمد بن الفضل، عن عمرو بن أبي المقدام قال: (كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر وهو يطوف، يقول: يا أمير المؤمنين إن هذين