وفي كشف اللثام: ونحوه عن الرضا عليه السلام، إلا أنه شاذ ضعيف، لا عامل به، وفي المتن حكى الرواية فيها في انصداع السن ثلثا الدية، ولم يظفر بها، لكن المحكي عن الشيخين القطع بالحكم، بل نسب إلى المشهور ومع هذا فلا يجترئ على المخالفة ومع ذلك قال في المتن بعد تضعيف الرواية فالحكومة أشبه.
وفي قلع السن السوداء ثلث الدية على الأشهر، ويدل عليه رواية عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها " (1).
وأن الاسوداد شلل وقطع الأشل يوجب ثلث الدية لقول الباقر عليه السلام على المحكي في رواية حكم بن عتيبة " وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (2) " خلافا لما عن النهاية والقاضي ويحيي بن سعيد حيث اختاروا ربع ديتها لخبر عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " في دية السن الأسود ربع دية السن " (3) والمشهور لم يعملوا به.
ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر فإن نبت فله الأرش، وإن لم ينبت فله دية الثغر فإن الصبي يسقط سنه ثم ينبت فالسن التي تسقط ليست لازما له.
والدليل عليه مرسلة جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش " (4).
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن عليا صلوات الله عليه قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن " (5) لكن الرواية ضعيفة، ولا جابر لها.