نفي الحكومة، فلا يبعد التخيير في الأخذ بأحد الطرفين.
(المقصد الثالث في الشجاج والجراح، والشجاج ثمان: الحارصة والدامية، و المتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة والمأمومة، والجائفة، فالحارصة هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ نعم، والأكثرون على خلافه، فهي إذا التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران، والمتلاحمة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال الدامية غير الحارصة فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة إذا ثلاثة أبعرة) الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها، وهي الجرح المختص بالرأس والوجه وفي غيرهما يعبر بالجرح، والمشهور أن الشجاج ثمان، كما في المتن، واختلف كلمات الفقهاء واللغويين في تعدادها، واللازم ملاحظة الدليل، وادعي اتفاق الفقهاء على أن الألفاظ الأربعة التي هي الحارصة والمأمومة الدامية والباضعة والمتلاحمة موضوعة لثلاث معان ليس غير، فمن أخبار الباب رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل (1).
ومنها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمسا من الإبل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة وقضى في السمحاق أربعة من الإبل (2) ".
وكذا رواية السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في