وقد يقال بعد التمسك بما في مرسل ابن محبوب، وما في حسن الغنوي، وأصالة عدم الضمان حتى لو كان بفعله ضرورة أنه تصرف في ملكه تصرفا سايغا، فلا يكون مضمونا عليه والفائت لا يقابل بشئ، فلا يستحق الشفيع في مقابله شيئا.
ويمكن أن يقال: مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النص فيما لو كان الثمن موزعا على أجزاء الثمن نقصان الثمن مع نقصان المثمن، بخلاف نقصان الوصف، ففي صورة اشتراء أرض أخبر البايع أنها مائة جريب، فبانت ثمانين مثلا ينقص من الثمن خمسة، بخلاف ما لو بانت معيبة من جهة أخرى، فإذا كان ثمن الدار موزعا على الدار، على أرضها وبنائها فمقتضى القاعدة عدم استحقاق ما كان من الثمن في مقابل البناء، فمع الأخذ بما في مرسل ابن محبوب يأخذ الشفيع بتمام الثمن، لكن لما كان الحكم من جهة خصوص النص لا بد من الاقتصار على مورده ولا مجال للتعدي إلى ساير الموارد.
فما ذكر من التعدي إلى صورة وقوع النقص بفعل المشتري من جهة أنه تصرف في ملكه غير مضمون مشكل، لما ذكر من توزيع الثمن، فمع عدم ما يقابل النقص مقدارا من الثمن كيف يستحق المشتري تمام الثمن، وكيف يقال والفائت لا يقابل بشئ.
وأما التمسك بما في حسن الغنوي من قوله عليه السلام على المحكي فهو أحق بها من غيره بالثمن، بأن يقال المستفاد منه لزوم إعطاء الثمن في الأخذ بالشفعة بنحو الاطلاق، من غير فرق بين كون المبيع باقيا بحاله، أو ناقصا سواء كان النقصان بفعل المشتري أو بآفة سماوية، أو بفعل الغير، فلا يخلو عن الاشكال، لاحتمال أن يكون النظر أن اللازم دفع الثمن الملحوظ في البيع، وعدم لحاظ ما يصلح لكونه ثمنا في حال الأخذ بالشفعة، وعلى فرض الاطلاق لا مجال لرفع اليد عن الأصل المذكور، أعني توزيع الثمن في مقابل أجزاء المبيع، فتأمل.
ولو اشترى المشتري بثمن مؤجل فقيل الشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة