المقتول من الدية إن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (1)).
وبعض هذه الأخبار يتضمن ما لا يلتزم به الفقهاء، مضافا إلى ضعف السند.
وأما التغليظ لو قتل في الشهر الحرام،: رجب وذي العقدة وذي الحجة، و محرم فالظاهر عدم الخلاف فيه، وفي محكي الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة وأخبارها، والذي وصل إلينا خبر كليب الأسدي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال دية وثلث (2)).
وخبره الآخر (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل في الشهر الحرام فعلية دية وثلث - الحديث (3)).
واحتمل أن يكون ما نقل من الخبرين الآتيين في الحرم مقروءا بلفظ الجمع على إرادة أشهر الحرم، ولعل هذا منشأ قول المنصف - قدس سره - في المتن: ولا أعرف الوجه.
وأما لزوم مثل ذلك من التغليظ في الحرم فهو مذهب جماعة من الأعلام، وذكر في الاستدلال عليه صحيح زرارة المروي في الكافي الفقيه (قلت لأبي جعفر عليهما السلام رجل قتل رجلا في الحرم، قال عليه دية وثلث (4)).
وخبره الآخر المروي في التهذيب (قتل لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم قال: عليه دية وثلث (5)).
ومع احتمال قراءة الحرم في الخبرين بلفظ الجمع بأن يكون المراد أشهر الحرم يشكل الاستدلال وقد يؤيد بتتمة الخبر المزبور: قال: يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت يدخل في هذا شئ؟