وموثقة سماعة (عن رجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح وثياب جلده) (1).
الثاني أن الجميع للمرأة إلا ما أقام الرجل عليه البينة، واستدل عليه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج البجلي قال: (سألني أبو عبد الله عليه السلام كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قلت قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه، في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل، وما كان من متاع النساء فللمرأة، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة، كذلك المرأة تكلف البينة، وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر فقال: القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قوله إبراهيم الأول، فقال أبو عبد الله عليه السلام القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه، المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى لأنه قال: ونحن يومئذ بمنى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع) (2).
وصحيحه أخرى له عنه عليه السلام (هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضيات، - فعدها إلى أن قال في الرابعة - ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه، فقال: اكتبوا لي المتاع فلما قرأ قال للزوج: هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه متاع الرجل فهو لك - إلى أن قال - فقلت له: ما تقول أنت فيه؟ فقال:
القول الذي أنت أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه، فقلت: يكون المتاع