قاصر ولا يبعد كون الجواب راجعا إلى خصوص الفتق لا الأدرة وإن كان السكوت عن جوابها بعيدا (وفي الشفرتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وفي الافضاء الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا، وقيل أن يخرق الحاجز بين مجرى البول وبين مجرى الحيض ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما، وفي الرجلين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وحدهما مفصل الساق، وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين).
أما لزوم الدية في الشفرتين وهما شفتا فرج المرأة، وقيل هما طرفا اللحم المحيط في الفرج وقال بعض الإسكتان هما اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشيته، كما أن للعين جفنين ينطبقان عليها وشفرهما الحاشية التي تنبت فيها أحدب العينين والإسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين، فاستدل عليه بعموم الخبر " كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي إحديهما نصف الدية " (1).
ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال إن في كتاب علي صلوت الله عليه " لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك " (2).
ويمكن أن يقال: لعل صدق الاثنين على الشفتين لا يخلو عن الاشكال، وأما الخبر فالتعبير فيه بالفرج لا الشفتين فكيف يستدل به؟
هذا مضافا إلى أن الظاهر أن مورد الخبر القطع العمدي بقرينة قوله عليه السلام على المحكي " وإن لم يؤد - الخ " لكن يشكل القصاص من جهة عدم المماثلة بين فرج الامرأة وفرج الرجل، فإن لم يلاحظ المماثلة فلا بد من تقديم القصاص على الدية، وإن لوحظت فيكف يترتب على عدم تأدية الدية قطع الفرج ويبعد أن يكون القطع عقوبة لا قصاصا لكونه مشروطا بطلب المرأة فلا بد من رد العلم بها إلى أهلها.