المجلس في الكلام (1) " ويمكن أن يكون صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا دليلا قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم، فإن الفائدة ذلك.
ويمكن أن يقال أما الصحيحة فلا يخفى إجمالها لعدم ذكر المقصود من الفائدة خصوصا مع ذكر الوالي لأن المراجعة إلى الوالي ليس للقضاء بل الغالب أنها لرفع الظلم وأما الرواية فلم يبين المراد من صاحب اليمين فيها هل هو صاحب اليمين بالنسبة إلى القاضي أو بالنسبة إلى الخصم؟ والحمل على المدعي حيث إنه يطلب اليمين من خصمه بعيد وقد يقال: الظاهر أن الكلام مع كون كل واحد منهما مدعيا على الآخر وإلا فلا بحث في تقديم المدعي ويمكن أن يقال: حمل الرواية على صورة التداعي مع ترك الاستفصال وغلبة غير صورة التداعي كيف يجوز؟ وأيضا لزوم مراعاة هذه الجهات في القضاء مستبعد كما مر فيما ذكر من لزوم التساوي فيما ذكر بالنسبة إلى المتخاصمين، وكذا لزوم القرعة مع اجتماع الخصوم إلا أن يثبت إجماع.
(المقصد الثاني في جواب المدعى عليه وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت، أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة، فلو التمس المدعي الحكم به حكم له، ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه أو يشهد بذلك عدلان، إلا أن يقنع المدعي بالحلية وإن امتنع المقر من التسليم أمر خصمه بالملازمة، ولو التمس حبسه حبس) جواب المدعي عليه إما إقرار بما ادعي عليه أو إنكار أو سكوت - وإن كان السكوت لا يصدق عليه الجواب - أو إظهار للشك وعدم الدراية، ففي صورة الاقرار