إلا أن يؤيد ما ذكر هنا بما في كتاب ظريف (1) فإنه بعد ذكر المناسبة بين العينين فيه:
وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ كي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك.
ونحوه فيما عرضه يونس (2) على الرضا عليه السلام، ومن المعلوم لزوم الاختبار المذكور في سكون الهواء وعدم الاختلاف.
(وفي ضوء العينين الدية، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة، وفي رواية يقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق، وإن أطبقهما كذب ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر وبالمنظور كما فعل بالسمع، ولا يقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة).
الظاهر عدم الخلاف في ثبوت الدية الكاملة في إذهاب ضوء العينين، ويدل عليه خبر إبراهيم (3) المذكور في إذهاب السمع، حيث قضى أمير المؤمنين على المحكي من قول الصادق عليهما السلام بست ديات إحداها من جهة ذهاب بصره.
ولو ادعى المجني عليه ذهاب نظره عقيب الجناية وأنكره الجاني ففي الشرايع إن شهد شاهدان من أهل الخبرة ثبت.
وقد يتأمل في قبول الشهادة المستندة إلى الحدس والظن الحاصل من بعض القرائن، ولعله من هذه الجهة لم يذكر في الخبر المتعرض للحلف الرجوع إلى الشاهد من أهل الخبرة، ومع عدم من يشهد أو عدم حجية قول الشاهد في المقام حلف القسامة وقضي له بلا خلاف ظاهرا، وإن أشعر كلام بعض بوجود الخلاف.
ويدل عليه ما في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا عليه السلام وفيهما إن القسامة على ستة أجزاء، فإن ادعى ذهاب البصر كله حلف ستا أو حلف هو و خمسة رجال معا، وإن ادعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة، وإن ادعى ذهاب