ويؤيد هذا ما في التوقيع الرفيع " (1) وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم " وقوله تعالى: " إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " حيث إن تأدية الأمانات لا تختص بطائفة دون طائفة، فالحكم بالعدل المحتاج إلى العلم بالعدل يكون مطلقا، ويكون هذا إذنا، فما يقال من لزوم الإذن لقول أمير المؤمنين (2) صلوات الله عليه لشريح: " يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي " لا ينافي ذلك أما مثل شريح ممن يحكم برأيه من دون مراجعة إلى الإمام عليه الصلاة والسلام فليس له الحكومة، وأما ما يترائى من مثل هذا الكلام. وقوله عليه السلام (3) " اتقوا لحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام عليه السلام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي " من الاختصاص فليس مرادا قطعا للزوم قطع الحكومة في زمان الغيبة وكذلك زمان الحضور، إلا أن يقال: إذا وقعت الخصومة في الشبهة الحكمية فلا بد من رفعها ورافعها لا بد أن يكون منصوبا من قبل المعصوم حتى يجب قبول قول المنصوب ويحرم رد قوله، لكن هذا في غير صورة قيام الحجة للمترافعين على خلاف المنصوب ومعه يشكل حيث حكمه بنظرهما أو نظر أحدهما ليس حكما للمعصومين.
وأما ما ذكر من اشتراط ضابطا لم يغلبه النسيان واشتراط علمه بالكتابة وكونه بصيرا فلا دليل عليه حيث إنه يمكن رفع المحظور بنحو آخر.
وأما الحاجة إلى إذن الإمام عليه السلام في الحكومة ففي الشبهات الحكمية قد سبق الكلام فيها، وفي الشبهات الموضوعية لا بد من الإذن جواز الحكم بمجرد شهادة الشهود للمدعي أو حلف المنكر محتاج إلى الإذن لا يقال: بعد حجية البينة بقول مطلق لم لا يجوز الحكم، للفرق بين الحكم