فالنصف المضاف إلى العين مثلا يكون حاله حال الصاع الكلي، ولم يظهر وجه الرجوع إلى العرف في أمثال المقام ولعل العرف مع تدقيق النظر لا يعرفون من الشركة غير هذا.
وقد يقال: إن الشركة عبارة عن مالكية كل من الشريكين لجزء من أي جزء فرض من العين المشتركة في الخارج إلى أن ينتهي إلى جزء لا يقبل التجزية والتقسيم فإذا فرض أن جزينا العين إلى الجزئين فجزء من كل منهما لأحد الشريكين والجزء الآخر منه للشريك الآخر، لا أن يكون أحدهما لأحد الشريكين على البدل والآخر للآخر كذلك، وكذا إذا فرضت الجزء أيضا مجزى إلى جزئين فكل جزء منه يكون مملوكا لهما معا وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى جزئين غير قابلين للتجزية فكل ما فرض في الخارج جزءا من العين يكون مملوكا لهما معا، وهذا إذا لاحظت العين متجزية.
وأما إذا لاحظتها غير متجزية متصلة الأجزاء فالذي يملكه كل من الشريكين نصفها المعتبر من أنصاف الأجزاء حال التفريق، بمعنى أنه يلاحظ كل نصف من كل جزء قابل للتقسيم بلحاظ الاجتماع فيقال: إنه لأحد الشريكين ونصفه الآخر أيضا كذلك ويقال:
إنه للشريك الآخر فإذا لاحظنا العين مجتمعة الأجزاء فيقال: إن نصفه لأحدهما بالمعنى المتقدم نصفه الآخر للشريك الآخر فهي بهذا الاعتبار لما كانت غير قابلة للتجزية في عالم اللحاظ فمعنى الشركة فيها كون كل منهما مالكا لنصهما الملحوظ من أنصاف أجزائه حين التفريق، فهذه الأنصاف إذا لوحظت حين ملاحظة الأجزاء متفرقة فتكون كثيرة في عالم اللحاظ ولكن إذا لوحظت حين ملاحظة الأجزاء مجتمعة فلا تكون إلا واحدة فكل من الشريكين مالك حين ملاحظة الأجزاء مجتمعة ما هو مساوق لما يملكه بلحاظ التفريق، لكن المملوك لكل منهما في الفرض يكون واحدا بمقتضى اللحاظ.
فتبين مما ذكرنا أن كل مرتبة من العين فرضت قابلة للتجزية إلى جزئين قابلين للتجزية وتعلق الملكية بهما فمعنى الشركة فيه كون كل جزء فرض مملوكا لهما معا