موضحة الرأس.
ولا يخفى أن مجرد عدم القول بالفصل لا يثبت به الاجماع، والخبر المذكور نقل في الكافي والفقيه مكان نصف عشر دية الإصبع عشر دية الإصبع باسقاط لفظ النصف، وحينئذ يكون من الشواذ كما أن ما في كتاب ظريف مما لا يوافق الضابط المذكور.
(السابعة: كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع إلى النصف، والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه أن يقوم سليما إن كان عبدا ومجروحا كذلك وينسب التفاوت إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه، والثامنة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي: لا).
أما أن كل ما فيه من الرجل الحر ففيه من المرأة الحرة ديتها فيدل عليه ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية وما دل على أن ما يكون في الانسان واحدا ففيه الدية ففي الرجل يثبت ديته، وفي المرأة يثبت ديتها نصف دية الرجل، لكنه لا بد من المماثلة.
وربما يشك في مثل اللحية حيث إنها مع إذهابها في الرجل بحيث لا تنبت يثبت الدية، ويشكل ثبوت الدية في إذهابها من المرأة إن كانت لها لحية، كما ربما يتفق، حيث إنها تعد جمالا للرجل، بخلاف المرأة، حيث إنها ربما تعد نقصا لها، فما ثبت فيه الدية بعنوان الانسان من غير فرق بين الرجل والمرأة لا إشكال فيه و كذلك إن ثبت بنحو الاطلاق، وما ثبت فيه الدية بعنوان الرجل فثبوت الدية للمرأة محتاج إلى الدليل.
وكل ما كان فيه حال كونه من الرجل الحر مقدر مخصوص كأحد اليدين والرجلين ونحو ذلك من الأطراف التي تجب في الجناية عليها نصف الدية، أو ثلثاها، أو ثلثها، أو عشرها، أو غيرها من المقادير، وكالحارصة، والدامية، والموضحة