الشفعة فيه، ومع عدم تحقق الشركة لا شأنية، لكن بملاحظة الرواية التي رواها المشايخ الثلاثة (1) عن الصادق عليه السلام عن الشفعة لمن هي، وفي أي شئ، ولمن تصلح - الخ - المذكورة، حيث لم يذكر فيها مع التعرض لماله المدخلية في الشفعة مدخلية كون الثمن مثليا، لا مانع مما ذكر، حيث ذكر فيها تحقق الشركة، فكأن السائل غير مطلع بلزوم الشركة في ثبوت الشفعة فما الفرق بين ذكر الشركة بنحو المدخلية في الشفعة، ونفي الشفعة فيما لا شركة فيه بحسب ظاهر الخبر المذكور.
وأما الثمن في خبر هارون وغيره فالظاهر صدقه على القيمي، فإن الثمن ما يقابل المبيع سواء كان مثليا أو قيميا، ولو حمل على خصوص الذهب والفضة لزم عدم الشفعة فيما لو كان الاشتراء بالمثلي غير الذهب والفضة، ولا يلتزم به.
وأما مرسل ابن محبوب فلم يظهر وجه الاستدلال به، فإن الضمير في قوله عليه السلام على المحكي " ليس له إلا الشراء والبيع الأول " الظاهر رجوعه إلى الغائب الآخذ بالشفعة، فمع كون النظر إلى البيع الواقع بين مالك الدار والمشتري للنصف، فما معنى عدم صدق ما ذكر على القيمي.
وربما يشكل من جهة أنه مع انهدام الدار كيف يؤخذ الشفعة بإعطاء تمام الثمن ثمن النصف، مع أنه انهدمت الدار قبل الأخذ بالشفعة والمعروف أن للشفيع المطالبة في الحال.
ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته، واستدل لهذا بوجوه، منها أنها حق مبني على التضييق بقرينة ثبوتها في بعض دون بعض، وبعقد دون عقد، فلا يناسب التوسعة.
ومنها أداؤه إلى ضرر المشتري، إذ قد لا يرغب في عمارة ملكه لتزلزله.
ومنها الحسنة المتقدمة (2) في جواز إنظار الشفيع بالثمن في الأيام الثلاثة لحكمه عليه السلام ببطلان الشفعة بعد الثلاثة التي أخرها للعذر، فلو كان حق الشفعة على التوسعة لم تبطل شفعته بالتأخير.