واستشكل بأن الخبر غير معلوم السند، والاجماع ممنوع إذ نقل عن ابن إدريس المنع مطلقا، ويفهم ترجيح ذلك عن التذكرة، قال: يحرم اتخاذ الملاهي من الدف وشبهه، وقد روي جواز ذلك في النكاح والعرس، ومنع ابن إدريس وهو المتعمد، لأن الله تعالى ذم اللهو واللعب بما يقتضي تحريمهما، ولعل " روي " إشارة إلى رواية العامة، وعطف الختان يشبه أن يكون من القياس.
ويمكن أن يقال: بعض المحرمات دليل حرمته آب عن التخصيص ولذا قيل فيما دل على جواز أكل المارة من الثمرة: إنه يستكشف أن يكون للمارة حق من طرف الشارع جعله للمارة، حفظا لبقاء ما دل على حرمة أكل المال بالباطل على عمومه، ففي المقام لعل ما دل على حرمة ما ذكر من استعمال آلات اللهو آب عن التخصيص، فلا يرفع اليد بملاحظة الخبر العامي.
ومن هذه الجهة يشكل العمل بما دل على إباحة أجر المغنية في العرايس مع صحة الخبر، حيث إن إباحة الأجر لا تجتمع مع حرمة الغناء فلا بد من الحلية ويراد الاعتضاد به للمقام حيث إن الغناء مع شدة الحرمة فيه صار حلالا في العرائس من جهة الصحيح المذكور لا مجال للقول بجواز استعمال آلات اللهو فيها بملاحظة ما ذكر، وعلى تقدير القول لا مجال للقول بالجواز في الختان لعدم الاطلاع بالملاك في المقامين.
وأما لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا فلا شبهة في حرمته فترد به الشهادة مع الاصرار، وفي المتن جعله موجبا للرد ولو مع عدم الاصرار، وفيه إشكال لما مر وفي خبر ليث المرادي عن الصادق عليه السلام " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال: مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك " (1) وقد مر الكلام فيه في لباس المصلي في كتاب الصلاة وكذا مورد الاستثناء.
وأما التختم بالذهب والتحلي به فلا شبهة في تحريمه، ويدل عليه ما رواه في