بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الشهادات) (والنظر في أمور، الأول في صفات الشاهد وهي ستة، الأولى البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يستكمل، وقيل: تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ، واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم، وشرط في الخلاف أن لا يفترقوا).
الشهادات جمع الشهادة، وقيل هي في اللغة بمعنى الحصور ومنه قوله تعالى " فمن شهد منكم الشهر - الخ " والعلم المعبر عنه بالأخبار عن اليقين، وعرفت شرعا بأنها إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم، وقيل: إن بالقيد الأخير يخرج إخبار الله تعالى ورسوله والأئمة عليهم السلام وإخبار الحاكم حاكما آخر.
ويمكن أن يقال الشهادة باقية بمعناها اللغوي العرفي، فتارة يكون النظر إلى الأخبار كالشهادة الراجعة إلى الموضوعات الخارجية كالشهادة للمدعي في المرافعات وأخرى يكون النظر الحضور كالشهادة للطلاق، غاية الأمر اعتبار التعدد من طرف الشرع في الموضوعات غالبا، فالتقييد في التعريف المذكور بكونه عن حق لازم للغير يوجب خروج الشهادة الراجعة إلى رؤية الهلال، بل الشهادة فيما يوجب الحد، وأما إخبار الحاكم حاكما آخر فلم يظهر وجه لخروجه فإن الحاكم تارة يحكم كحكمه بأن الدار المدعى بها