لا تفسد خمس دية الرجل، وأن في نافذة الساعد خمسين دينارا.
وفي خبر مسمع عن الصادق عليه السلام قضى أمير المؤمنين صلوت الله عليه في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو (1).
ولم يعلم إفتاء مفت بتمام ما ذكر، وفي الشرايع عبر بقوله قيل إذا نفذت نافذة في شئ من الأطراف ففيها مائة دينار ولعله يظهر منه التوقف في المسألة لضعف المستند وأورد عليه بأن المستند ما عرفت من كتاب ظريف، ونحوه ما عرضه ابن فضال على أبي الحسن عليه السلام المروي في الصحيح أو الموثق مع الأعراف بأن عموم ذلك لا يلائم بما سمعته في كتاب ظريف ولا خبر مسمع المزبور، بل ولا ما سمعته في نافذة الأنف.
وقد يجاب عن الاشكال أولا بالتزامه أو الذب عنه بتخصيصه بالمائة دينار مما فيه كمال الدية، ولا يخفى الاشكال فيه.
(الرابعة، في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة، وقيل فيه كما في الاخضرار، وقال جماعة منا وهي في البدن على النصف، الخامسة: كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته، السادسة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه).
في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه الموثق كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين صلوت الله عليه في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، وإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف (2) ".
وفيه دلالة على ثلاثة دنانير في الاخضرار، وستة دنانير في الاسوداد.