بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الشفعة وهي استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع، والنظر فيه يستدعي بيان أمور:
الأول ما تثبت فيه وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا، وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة، فيه قولان، والأشبه الاقتصار على موضع الاجماع، وتثبت في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض، وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي أنها لا تثبت، ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره).
قد عرفت الشفعة في كلمات بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بأنها استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته.
وفي كلمات بعض آخر بما يقرب منه، والأمر سهل، حيث إن النظر إلى الإشارة إلى ما هو الموضوع للأحكام المذكورة، ولا وجه للتوجه إلى عدم الطرد، ثم نقول كما في المتن: لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في ثبوت الشفعة في الأرضين والمساكن.
ويدل عليه رواية عقبة (1) بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا إضرار، وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة ".