بالإمام عليه السلام إذا علم أن ذلك أردع لهم.
وربما احتمل كون المجرورين في كتابه وملته راجعين إلى من استحلف.
ويمكن أن يقال: الظاهر معارضة هذه الأخبار مع الأخبار السابقة، لإباء الأخبار السابقة عن التقييد، وحمل خبر محمد بن مسلم على ما ذكر بعيد جدا، حيث إنه مستلزم لتخصيص تلك الأخبار مع إبائها إن حمل على ما هو اللازم في مقام العمل، وإن حمل على الأخبار عما كان في الشرايع السابقة فالظاهر أن إقرارهم يناسب السؤال.
ومما ذكر ظهر الاشكال في حمل خبر محمد بن قيس على ما ذكر وحمل المجرورين فيه على ما ذكر لعله لا يناسب المحاورات العرفية مع فرض صحته.
وأما استحباب تقديم العظة فاستدل عليه بأن الاجتناب عن المكروه مرغوب وكذا الترغيب عليه، مع أنه يحتمل الحلف على الكذب وهو حرام ومذموم فينبغي الوعظ بذكر الأخبار الدالة على كراهة اليمين.
مثل رواية أبي أيوب الخزاز " قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنه عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم " (1) حتى في إسقاط دعوى مال ظلما يقينا.
ومثل رواية أبي بصير قال: حدثني أبو جعفر صلوات الله عليهما " أن أباه صلوات الله عليه كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له يا ابن رسول صلى الله عليه وآله إن عندك امرأة تبرء من جدك، فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال لي يا بني قم فأعطها أربع مأة دينار، فقلت له يا أب جعلت فداك ألست محقا قال: بلى يا بني ولكن أجللت الله أن أحلف به يمين صبر " (2) لكن في صدق هذه الرواية تأمل.
ومرسلة علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا