الأخذ بظواهرها، مضافا إلى أن المستفاد من المحكي في الخبر المذكور ثلاث إن حفظتهن - إلخ - عدم لزوم شئ آخر وراء ما ذكر ولعله لما ذكر كان المحكي عن جماعة الاستحباب، نعم في خصوص العدل في الحكم لا إشكال في وجوبه ولا إشكال في الجمع بين الواجب والمستحب وأما لو كان أحد المتنازعين مسلما والآخر كافرا فالمعروف جواز التفرقة، وعن علي صلوات الله عليه أنه جلس بجنب شريح في حكومة له على يهودي في درع وقال: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكن قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لا تساووهم في المجلس " ولا يستفاد مما ذكر جواز التفرقة بالنسبة إلى ساير الأمور بناء على وجوب المساواة في الأمور المذكورة، خصوصا مع ملاحظة بعض ما ذكر علة أو حكمة للحكم.
(الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه، الثالثة إذا سكتا استحب له أن يقول لهما: تكلما أو إن كنتما حضر تما لشئ فاذكراه أوما ناسبه، الرابعة إذا بدر أحد الخصمين سمع منه ولو قطع عليه غريمه منعه حتى ينتهي دعواه وحكومته ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه) ادعي الاجماع على حرمة التلقين، فإن تم وإلا فللخدشة فيها مجال، حيث إن الوجه لعدم الجواز المذكور في كلماتهم لا يفيد، فإنه استدل للمنع بأن شرع ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدها، فإنه قد يكون الملقن محقا لا يقدر على وصوله بحقه ولا دليل على حرمة ما يفتح باب المنازعة وأما استحباب أو يقول لهما: تكما - إلخ فلم يظهر وجهه، إلا دعوى عدم الخلاف، وكذا لزوم سماع دعوى أحد الخصمين إذا بدر ومنع غريمه حتى ينتهي دعواه، ومع ابتدارهما المعروف تقدم الذي عن يمين صاحبه، ولعل المستند رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في