الأربعة برواية السكوني، ومن هنا عد حديثه قويا، وكون الخبر قضية في واقعة لا ينافي فهمه التعدية.
ويمكن أن يقال: ما ذكر لم يكن جوابا عن شبهة التغرير، مع لزوم حفظ النفس المحترمة، والدوس مرة أو أزيد لا يلازم الاحداث بالبول أو الغائط.
نعم ما ذكر من أنها قضية في واقعة يمكن الجواب بأن نقل الإمام الصادق عليه السلام في مقام بيان الحكم يستفاد منه عدم مدخلية جهة وخصوصية أخرى في الحكم ولعل المراد من قوله على المحكي في الرواية " أحدث في ثيابه " أحدث بالغائط لأنه المناسب لدوس البطن، دون الاحداث بالبول المناسب لدوس أطراف المثانة.
ولو افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر، ويدل على الدية رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام إن في ذلك ديتها (1).
بل عن الفقيه إن أكثر روايات أصحابنا أن في ذلك الدية كاملة.
وأما ثبوت مهر نسائها فيدل عليه خبر السكوني " إن عليا صلوت الله عليه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها " (2) بناء على إرادة المهر من عقلها.
وفي رواية ثلث ديتها، وهي خبر ظريف بن ناصح وغيره عن أبي عمر الطيب عن الصادق عليه السلام المعتضد بما في خبر معاوية بن عمار (3) عنه عليه السلام " في كل فتق ثلث الدية.