وأجيب بإمكان رجوع الفضل في الأول إلى الترتيب بين الكفارة والتوبة بتقديم الأولى على الثانية، لا إلى أصل الكفارة وإمكان حمل أو في الثاني على معنى الواو وإرادة التفضيل منهما لا التخيير.
ويمكن أن يقال: ما ذكر في الأول من إمكان رجوع الفضل إلى الترتيب لا إشكال فيه، ولازم هذا إجمال الرواية، والمرجع العموم، لكن يتوجه الاشكال من جهة أن هذا ينافي وجوب التوبة فورا، وبعد ما كان حقيقة التوبة الندم لا مانع من كون التوبة مع الكفارة بلا تأخير.
وأما ما ذكر من حمل أو على معنى الواو فهو خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا مع الدليل، وهذا الظهور مقدم على ظهور العام، فلا مانع من التخصيص، ولا معارضة للعام حتى يقال: هذا لا يقاوم العام، إلا أن يستشكل من جهة السند.
وما ذكر من التعميم بالنسبة إلى الصبي والمجنون المحكوم بإسلامهما لا إشكال فيه بالنسبة إلى الصبي التابع لأشرف أبويه في الاسلام، وأما المجنون البالغ فمع الاشكال في تبعيته لأبويه يشكل الحكم بكونه بمنزلة المسلم.
ولا يجب الكفارة بقتل الكافر بلا خلاف ظاهرا، ويكفي البراءة الأصلية.
ولو قتل مسلما في دار الحرب عمدا مع العلم بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة مع عدم القصاص لا مع القصاص كما هو مبين في محله ولو ظنه حربيا فلا قصاص، بلا خلاف ظاهرا، ولا إشكال، ولا دية عن الأكثر، وعليه الكفارة، أما وجوب الكفارة فلعموم الدليل وخصوص قوله تعالى " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " بناء على أن المراد وإذا كان المقتول مؤمنا وهو في قوم بينكم وبينهم عداوة فعليكم الكفارة.
وقد يقال: إن ظاهر اقتصارها على ذلك بعد قوله سابقا " ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله " ولا حقا " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " عدم الدية أيضا، وإلا لم يظهر وجه للتفصيل بين المؤمن في قوم عدو وفي قوم بينكم وبينهم ميثاق، وبين مطلق المؤمن، وحينئذ