جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٦ - الصفحة ٩٤
البينة، فيؤخذ ببينة خارج اليد ولا يؤخذ ببينة ذي اليد.
ولو كان المدعى به في يد ثالث عنهما قضي بالأعدل، فإن تساويا قضي بالأكثر، فإن تساويا أقرع بينهما.
ويمكن أن يقال الأخبار المتعرضة للترجيح بما ذكر إطلاقها يشمل كون المدعى به في يدهما وكونه في يد أحدهما وفي يد ثالث، فصورة كونه في يدهما أو في يد أحدهما لا تؤخذ به، لأن البناء على تقديم بينة الخارج وبعد إخراج ما ذكر إن بقي الأغلب تحت العام أو المطلق فلا إشكال وإلا يشكل من جهة أن القانون لا بد من بقاء غالب الأفراد تحته بعد خروج ما خرج عنه، وأيضا الترتيب المذكور ليس في كلام الإمام عليه السلام، بل الظاهر أنه في كلام السائل، كرواية داود العطار وفي بعض الأخبار ذكر القرعة بنحو الاطلاق كرواية داود بن سرحان، و موثق سماعة. نعم ظاهر خبر البصري الحكم بالقرعة في فرض التساوي في العدالة والعدد.
وأما ما ذكر من إحلاف الآخر مع امتناع من خرجت القرعة باسمه والقضاء ومع امتناعهما التقسيم بينهما فاستفادته من الأخبار المذكورة مشكل، حيث إنه لم يظهر كون المقام من قبيل المدعي والمنكر بلا بينة، نعم مع امتناعهما التقسيم بينهما على القاعدة، حيث إن المدعى به ليس خارجا عن ملكهما، لكن هذا لا يقتضي فصل الخصومة كساير الموارد بحيث لا يسمع الدعوى بعده.
إلا أن يقال: لا نقول مع التعارض بسقوط البينتين، لكن نقول باعتبار بينة من خرجت القرعة باسمه لكن بشرط الحلف، فمع عدم حلف من خرجت القرعة باسمه عدم حلف الآخر كما هو المفروض وإن لم يكن دليل على اعتبار حلفه فالدليل على التنصيف، فلا يبقى وجه لما ذكر إلا الشهرة بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم.
وأما ما حكي عن الشيخ - قدس سره - من أنه يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد، ولو اختصت إحداهما بالبينة قضي بها
(٩٤)
مفاتيح البحث: داود بن سرحان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء 2
2 المعاني المذكورة للقضاء، واحتمال كون معناه حقيقة هو الحكم وباقي المعاني مجازاة 2
3 القضاء في الاحكام بيان الحكم لا الولاية 3
4 لزوم التسليم لحكم الحاكم مع القطع بالمخالفة في الموضوعات حسما " للنزاع إلا ما استثني 4
5 شرائط القضاء من التكليف، والايمان، العدالة، وطهارة المولد، والعلم 4
6 كلام حول مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة 6
7 ومن شرائط القضاء الذكورة 7
8 عدم انعقاد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى 8
9 اشتراطهم كون القاضي ضابطا "، عالما " بالكتابة، بصيرا "، مع أن الظاهر عدم الدليل على الاشتراط 9
10 الظاهر عدم اشتراط الحرية في القاضي 10
11 لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم 10
12 استحباب قبول القضاء لمن يثق بنفسه 10
13 ذكر مستحبات القضاء، والاشكال في الالتزام باستحباب مجموعها 11
14 المكروهات، والخدشة في الحكم بكراهة جملتها 12
15 للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه مطلقا " 13
16 إنما يقضي بالعلم غير الامام في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان 14
17 إذا عرف القاضي عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح 15
18 تقبل شهادة التعديل من غير أن يبين سببه، بخلاف شهادة الجرح 16
19 إذا التمس الغريم إحضار غريمه فالمعروف وجوب إجابته 17
20 إجماع العلماء بل قيل اتفاق المسلمين على حرمة الرشوة 18
21 هل يكره للقاضي قبول الهدية من المتخاصمين أم لا؟ الظاهر من الاخبار في بادي النظر: نعم 19
22 من وظائف الحاكم التسوية بين الخصمين في السلام، والمكان، والكلام، والنظر 20
23 لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه 21
24 الاشكال في لزوم مراعاة بعض ما ذكروه من وظائف القاضي إلا أن يكون إجماع 22
25 تحقيق رشيق حول الاقرار والحكم به 23
26 لو امتنع المقر من التسليم يجوز لخصمه ملازمته وحبسه 24
27 لو ادعى الاعسار كلف البينة 25
28 هل يخلى سبيله إن ثبت الاعسار أم يدفع إلى الغرماء؟ 26
29 التوقف في الحكم مع الارتياب بالمقر 28
30 إذا أنكر المدعى عليه يقال للمدعي: ألك بينة 29
31 لو قال المدعي: البينة غائبة، اجل لا حضارها 30
32 المعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي 30
33 إن حلف المنكر سقطت الدعوى وليس للمدعي المقاصة 31
34 الاشكال في سقوط الحق الدنيوي بالمرة، للزوم أحد المحظورين 32
35 جواز المطالبة مع إكذاب الحالف نفسه 33
36 حكم رد المنكر اليمين على المدعي 33
37 إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففيه قولان 34
38 عدم الالتفات إلى بذل المنكر اليمين بعد الحكم 37
39 يجب في دعوى الدين على الميت مضافا " إلى البينة اليمين، ويسمى بيمين الاستظهار 38
40 سكوت المدعى عليه، واختلاف الأقوال فيه 39
41 الاستدلال للأقوال، وتحقيق القول في ذلك 40
42 يشترى من ذي اليد بمجرد يده، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليد 42
43 عدم الاستحلاف إلا بالله تعالى ولو كان الحالف كافرا "، واستثناء الذمي إذا كان الا حلاف بما يقتضيه دينه أردع 43
44 يستحب للحاكم تقديم العظة 44
45 جواز تغليظ اليمين 45
46 المشهور أن حلف الأخرس بالإشارة 46
47 لا يحلف الحاكم أحدا " إلا في مجلس قضائه إلا معذورا 46
48 لا يحلف المنكر إلا على القطع 47
49 إذا لم يكن شاهد للمدعي فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع نكول المنكر على قول 50
50 يكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق من دون ذكر السبب 51
51 لو ادعى المنكر الابراء أو الأداء فالمعروف انقلاب المنكر مدعيا " 51
52 عدم توجه الدعوى على الوارث بالدعوى على المورث 52
53 عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة 53
54 لو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه 53
55 القضاء بالشاهد واليمين في الجملة مستند إلى المعصوم، خلافا " لأبي حنيفة 54
56 تعميم الحكم في الأموال والديون 55
57 معروفية عدم القبول في غير الأموال والديون 57
58 كيفية اليمين وما يثبت بها 57
59 لا يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر 58
60 القسمة تمييز الحقوق وليست بيعا "، وبيان أحكامها 60
61 تحقيق حول القسمة والاشتراك 61
62 إذا عدلت السهام كفت القرعة 64
63 يجبر الممتنع من القسمة على القسمة مع عدم الضرر 66
64 معنى المدعي والمدعى عليه 67
65 اشتراط التكليف في سماع الدعوى 68
66 اشتراط كون المدعى به مملوكا، فلو ادعى المسلم خمرا " أو خنزيرا " لا تسمع دعواه 69
67 لو كان المدعى به دينا " والمدين مقر باذل لم يستقل الدائن بالانتزاع 69
68 الاختلاف في سماع الدعوى المجهولة كشئ، أو ثوب، أو فرس 71
69 من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به 71
70 لو انكسر سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله 72
71 في رجل دفع إلى رجل دراهم يخلطها بماله فقال ذهبت 73
72 لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين من غير إذن الأجير فتلفت كان المستأجر ضامنا " 74
73 يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويكون الغائب على حجته 75
74 القول في اختلاف الدعوى 76
75 لو تنازعا عينا " في يدهما ولا بينة قضي لهما بالسوية 78
76 لو كانت العين في يد أحدهما قضي بها للمتشبث، وللخارج إحلافه 80
77 إذا تداعيا خصا " قضي لمن إليه معاقد القمط، وفيه تردد 81
78 إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة 82
79 حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت، وفيه خمسة أقوال 83
80 في تعارض البينات 86
81 كتاب الشهادات الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير من غير حاكم 96
82 في صفات الشاهد، وهي ست 97
83 من شرائط الشاهد كمال العقل 99
84 ومن شرائطه الايمان، فلا تقبل شهادة غير الامامي 100
85 تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد 102
86 هل تقبل شهادة أحد من أهل الملل على أهل ملته؟ قال الشيخ: نعم، والمشهور: لا. 104
87 من شرائط الشاهد العدالة، والكلام في معناها 105
88 الاصرار على الصغاير هو الاكثار منها، وعدم قدح الندرة من اللمم في العدالة 108
89 لا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب 109
90 يقدح الرهان على الحمام في العدالة لأنه قمار 110
91 رد الشهادة بالغناء وسماعه 111
92 استثناء ما كان من الغناء في الاملاك - بالكسر - أي التزويج، وفي الختان، وفيه تردد 112
93 حرمة لبس الحرير للرجال ورد الشهادة به 113
94 عدم قبول شهادة القاذف 114
95 اشتراط ارتفاع التهمة في الشاهد 116
96 عدم قبول شهادة ذي العداوة الدنيوية 118
97 عدم منع النسب لقبول الشهادة، والخلاف في قبول شهادة الولد على الأب 119
98 قبول شهادة الزوج لزوجته 121
99 الصحبة لا تمنع قبول الشهادة 122
100 الخلاف في قبول شهادة المملوك بالنسبة إلى غير سيده 123
101 مقبولية الشهادة في صورة إشهاد المولى عبديه بحمل أم ولده 126
102 كراهة استرقاق الولد بشهادة العبدين 126
103 قبول الشهادة بعد زوال المانع من الكفر والعبودية ونحوها 127
104 اشتراط طهارة المولد في الشاهد 127
105 التبرع بأداء الشهادة في حقوق الآدميين يمنع قبولها 128
106 التردد في المنع في حقوق الله تعالى 129
107 قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماع 129
108 قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية 130
109 عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق 131
110 هل تقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا؟ 132
111 عدم قبول شهادتهن في الحدود 133
112 قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم، والجراح، والقتل 133
113 قبول شهادتهن مع الرجال في الديون 134
114 عدم رد شهادة أرباب الصنايع المكروهة، ولا ذوي العاهات 135
115 قبول شهادة النساء في العذرة وعيوب النساء 135
116 قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل 136
117 قبول شهادة المرأة في ربع الوصية 137
118 لزوم العلم في الشهادة 138
119 نقل كفاية حصول العلم بالمشهود به حين التحمل 139
120 تحقيق لطيف في لزوم حصول العلم في الشهادة وعدمه 140
121 وجوب إقامة الشهادة بعد تحملها إذا دعي 141
122 عدم وجوب الإقامة مع توجه الضرر غير المستحق إلى الشاهد 143
123 معنى الضرر المستحق وغير المستحق 144
124 شهرة وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة 144
125 تقوية القول بكراهة الرد 145
126 القول في إسفار المرأة ليعرفها الشاهد 147
127 الشهادة على الأخرس بالإشارة وعدم إقامتها بالاقرار 147
128 هل التصرف في الملك كاف في الشهادة بالملكية أم لا؟ 148
129 جواز الشهادة على ملك لا يعرفه 149
130 عدم جواز الشهادة مع عدم الذكر وإن رأى خطه 150
131 عدم وجوب الشهادة ما لم يخش بطلان حق 151
132 قبول الشهادة على الشهادة في الديون، والأموال، والحقوق، وعدم قبولها في الحدود 151
133 قبول الشهادة على شهادة النساء 152
134 عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور الأصل 153
135 عدم قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة 155
136 عدم الحكم مع رجوع الشاهدين أو أحدهما 156
137 ضمان الشهود في صورة الرجوع بعد الحكم، وعدم نقضه 157
138 قصاص الشهود إذا رجعوا وكان المشهود به قتلا، أو رجما "، أو قطعا " واستوفي 158
139 لو قال بعض الشهود أخطأنا لزمته الدية بمقدار نصيبه 159
140 لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر 160
141 وجوب شهرة شاهد الزور وتعزيره 161
142 كتاب الديات تفسير الدية، وأقسام القتل 163
143 مقادير الديات 164
144 لا إشكال في كفاية الحلة في الدية، إنما الاشكال في عددها 167
145 هل الواجب في الدية الدينار المسكوك، أو يكفي ألف مثقال من الذهب؟ 168
146 الكلام حول الألف شاة، وعشرة آلاف درهم 169
147 تستأدى الدية في العمد من مال الجاني في سنة واحدة، لامن بيت المال ولا من العاقلة 170
148 القول في دية شبه العمد 170
149 قال المفيد تستأدى دية شبه العمد في سنتين، وفيه تردد 172
150 القول في دية الخطأ 173
151 تستأدى ديد الخطأ في ثلاث سنين، وهي على العاقلة 174
152 لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا، تغليظا " 176
153 مقدار دية المرأة، وحديث أبان 177
154 عدم اختلاف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عدا النعم 178
155 دية الذمي ثمان مائة درهم، ودية نسائهم على النصف 178
156 ولد الزنا إذا أظهر الاسلام يعامل معه معاملة المسلم 180
157 دية العبد قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحر 181
158 أخذ الدية من مال الجاني إذا كانت الجناية عن عمد 182
159 كون دية أعضاء العبد بالنسبة 183
160 الجناية على العبد بما فيه ديته 184
161 للمولى فك العبد بأرش الجناية 185
162 ضمان الطبيب مع المباشرة، أو مطلقا " 188
163 ضمان النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله 189
164 ضمان الظئر المطالبة بالمظائرة الفخر 190
165 لو أعنف بزوجته جماعا " أو ضما " فماتت ضمن الدية 191
166 لو حمل على رأسه متاعا " فكسره أو أصاب به إنسانا " ضمن 192
167 حكم الوقوع من علو على الغير 193
168 لو دفعه دافع فقتل به آخر ضمن الدافع 194
169 فيما لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت 195
170 إذا اشترك ثلاثة في هدم حائط 196
171 من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه 197
172 إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقت 199
173 رواية في سارق دخل على امرأة فقتلته 201
174 في امرأة أدخلت الحجلة صديقها فقتل الزوج الصديق 202
175 في أربعة شربوا مسكرا " ثم اقتتلوا 203
176 في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم 204
177 البحث في التسبيب وكونه موجبا " للضمان 205
178 هل الميازيب المنصوبة موجبة للضمان إن ترتب عليها الضرر أم لا؟ 207
179 لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة مطلقا "، أو مع التفريط 207
180 لو دخل دارا " فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم 209
181 يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها 209
182 يضمن ضارب الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها 210
183 لو ركبها اثنان تساويا في الضمان 211
184 لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك، إلا أن يكون بتنفيره 212
185 إذا اتفق السبب والمباشر ضمن المباشر 212
186 ذكر واقعة زبية الأسد، وفيها روايتان 213
187 في ذهاب شعر الرأس الدية، وكذا اللحية 214
188 وفيهما إن نبت الشعر الأرش 215
189 المشهور أن في الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون 217
190 في العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية 218
191 في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد من الا على والأسفل خلاف 218
192 في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالى 219
193 في خسف العين العوراء روايتان 220
194 في الانف الدية الكاملة 221
195 في الاذنين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية 223
196 في الشفتين الدية الكاملة، وفي كل واحد من السفلى والعليا خلاف 225
197 في لسان الصحيح الدية كاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم 227
198 في لسان الأخرس ثلث الدية، وفى بعضه بحساب ديته 229
199 لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة فان خرج الدم أسود صدق 229
200 في الأسنان - وهي ثمانية وعشرون - الدية 230
201 في اسوداد السن ولم تسقط ثلثا ديتها 232
202 في قلع السن السوداء ثلث ديتها 233
203 في اليدين الدية، وفى كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم 234
204 في الأصابع الدية، وفى كل واحدة عشر الدية 234
205 انقسام دية كل إصبع على ثلاث عقد، عد الابهام 236
206 دية الإصبع الزائدة ثلث الأصلية 236
207 في شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها 236
208 في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسة 237
209 في الظهر إذا كسر الدية 237
210 قيل في الظهر لو صلح بعد كسره ثلث الدية، وفيه تردد 238
211 في ثديي المرأة ديتها، وفى كل واحد النصف 239
212 في حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية 239
213 في ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه 240
214 في الخصيتين الدية، وفي كل واحدة من اليمنى واليسرى خلاف 240
215 في أدرة الخصيتين أربع مائة دينار 241
216 في الشفرتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية 242
217 في الافضاء الدية 243
218 تفسير الافضاء بصيرورة مسلك البول والحيض واحدا " 244
219 في الرجلين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وحدهما مفصل الساق 245
220 في أصابع الرجلين ما في أصابع اليدين 245
221 دية كسر الضلع 245
222 لو كسر بعصوص إنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية 246
223 دية كسر العظم، والمفصل، والكف 246
224 دية كسر الورك، والفخذ، والركبة، والساق، والقدم 248
225 في رض العظم ثلث دية العضو، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه 249
226 دية فك العظم 250
227 لو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الدية 251
228 من افتض بكرا " بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر 252
229 القول في الجناية على المنافع، في العقل الدية الكاملة 253
230 لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان 254
231 في إذهاب السمع من الاذنين معا " الدية الكاملة 254
232 في إذهاب بعض السمع بحسابه من الدية 255
233 في إذهاب ضوء العينين الدية الكاملة 256
234 لو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الأخرى 257
235 في إذهاب الشم الدية الكاملة 260
236 لو أصيب فتعذر المني ففيه الدية 260
237 المشهور أن في سلس البول الدية 261
238 القول في الشجاج والجراح، والشجاج ثمان 263
239 من أقسام الشجاج الحارصة، والدامية 264
240 ومن أقسامها المتلاحمة 265
241 ومنها السمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة 266
242 ومنها المأمومة 267
243 الكلام في الجائفة 267
244 دية النافذة في الانف 268
245 دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنان 269
246 دية النافذة في شئ من أطراف الرجل 270
247 دية نافذة الخد، ونافذة الكف 270
248 في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف 271
249 كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته 272
250 الشجاج في الرأس والوجه سواء 272
251 كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها 274
252 مساواة الحرة مع الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع، إلى النصف 276
253 الكلام في الحكومة والأرش، وهما عبارة عن معنى واحد 277
254 ولاية الامام لمن لا ولي له 277
255 دية الجنين، واختلافها بحسب حالاته 278
256 دية الجنين الذمي عشر دية أبيه 281
257 دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة 282
258 لو قتلت المرأة فمات جنينها معها فللأولياء دية المرأة ودية الجنين على تفصيل 283
259 لو ألقت المرأة جنينها مباشرة أو تسبيبا " فعليها دية ما ألقته 283
260 من أفزع مجامعا " فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير 284
261 لو عزل عن زوجته اختيارا " قيل يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد 285
262 من أتلف حيوانا " - مأكول اللحم بالذكاة كالنعم - لزمه الأرش 285
263 الكلام في إتلاف الحيوان مما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة 286
264 القول في إتلاف الكلاب بأقسامها 286
265 المتلف لما يملكه الذمي كالخمر والخنزير يضمن قيمته 289
266 في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر 290
267 دية جنين البهيمة عشر قيمتها 290
268 دية عين الدابة ربع قيمتها 291
269 المشهور بين القدماء ضمان ما أفسدت البهائم ليلا، وعدم الضمان نهارا "، وفيه تردد 291
270 وجوب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ 293
271 تجب الكفارة على القاتل ولو كان مالكا " 294
272 لا تجب الكفارة بقتل الكافر 295
273 القول في قتل المسلم مثله في دار الحرب 295
274 الكلام في العاقلة، وهم العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والامام 296
275 عدم عقل القاتل، وكذا المرأة، والصبي، والمجنون 297
276 يتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها 299
277 جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، وإن لم يكن له مال فعاقلته الامام 300
278 القول في كيفية تقسيط الدية على العاقلة 301
279 لو قتل الأب ولده فلا قصاص وعليه الدية، ولو كان خطأ فعلى العاقلة 302
280 لا يعقل العاقلة عمدا "، ولا إقرارا "، ولا صلحا "، ولا جناية الانسان على نفسه 304
281 عدم عقل المولى جناية العبد 305
282 لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الادمي 306
283 كلمة الناشر 308
284 كتاب الشفعة الشفعة استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع 309
285 تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن 309
286 في ثبوت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة قولان 310
287 تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا " للأرض 312
288 في ثبوت الشفعة في الحيوان قولان 313
289 لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالعضايد، والحمامات، والنهر، والطريق الضيق، على الأشبه 313
290 يعتبر في الاخذ بالشفعة الانتقال بالبيع 314
291 لو كان الوقف مشاعا " مع طلق فباع صاحب الطلق هل تثبت الشفعة للموقوف عليه؟ قال السيد المرتضى: نعم 316
292 الكلام في الشفيع وما يعتبر فيه 316
293 اشتراط القدرة على الثمن في الاخذ بالشفعة 317
294 تثبت الشفعة بين شريكين، ولا تثبت لا زيد 321
295 إذا ادعى الشفيع غيبة الثمن يؤجل ثلاثة أيام 322
296 تثبت الشفعة للغايب، والسفيه، والصبي، والمجنون، ويأخذ الولي بها مع الغبطة 323
297 يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، وفي القيمي بقيمته 324
298 للشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته 326
299 يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه 328
300 كيفية الاخذ بالشفعة لو كان البيع بثمن مؤجل 329
301 لو شهد على البايع، أو بارك للمشتري أو البايع، أو أذن في البيع ففي سقوط الشفعة تردد 330
302 هل تورث الشفعة؟ قال الشيخ: لا، وقال المفيد وعلم الهدى: نعم 331
303 لو عفى أحد الورثة عن نصيبه هل يأخذ الباقون أم لا؟ 332
304 المعروف أنه لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه 333