خديجة (1) من قوله عليه السلام على المحكي " فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا " فالتولية مستفادة من قوله عليه السلام على المحكي " فإني قد جعلته قاضيا ".
والمعني المطاوعي له ولاية القضاء فهو كقوله عليه السلام على المحكي " فإني قد جعلته عليكم حاكما " والمعروف أن القضاء منصب من المناصب الشرعية وليس هو مثل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ المستفاد من قوله عليه السلام على المحكي " فإني قد جعلته قاضيا " كونه ولاية، إذ الولاية هي الإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من أموره كولاية الأب والجد بالنسبة إلى الصغير ويمكن أن يقال: الولاية بالنحو المذكور في الأحكام كيف يتصور، فلو تنازع الوارث مع الأجنبي في ما زاد على الثلث فيما لو نقل المورث المال في مرض موته إلى الأجنبي فحكم الحاكم بالخروج من الأصل أو الثلث ليس أزيد من بيان الحكم الإلهي الثابت له من طرف الشرع، فبعد البيان من طرف الشرع يكون المراجع إلى الحاكم ملزما من طرف الشرع فبعد هذا أي إلزام يكون باقيا حتى يرجع إلى الحاكم فتأمل جيدا.
نعم في الموضوعات يتصور الولاية كما لو اختلف المتنازعان في مال ويكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا أو تداعيا، هذا مضافا إلى أن الاختلاف في الحكم الشرعي كما لو اختلف في خروج المنجزات من الأصل أو الثلث كما ذكر كيف يمكن المراجعة فيه إلى الحاكم مع اختلاف الحاكم والمحكوم عليه فإنه مع قيام الحجة للمحكوم عليه على خلاف ما يحكم الحاكم كيف ينفذ حكم الحاكم مع أن المذكور فيما دل على لزوم التسليم والأخذ بحكم الحاكم كون حكمه بحكمهم عليهم السلام، والظاهر المسلم في صورة القطع بالخلاف عدم اللزوم القبول دون صورة عدم القطع بل الظن، ولم يظهر الفرق مع حجية الظن لقيام الحجة عند المحكوم عليه على