فلا (1)).
وفي آخر قال رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يضره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف له فيدفعه عن نفسه حتى يسر الله تعالى له، وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه، قال لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه (2) إلى غير ذلك من النصوص.
واحترز بالمستحق عما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد يطالبه عليه على تقدير الشهادة ويمهله أو يسامحه بدونها فلا يعد ذلك عذرا لأنه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء، هذا، ولا يخفى أن مثل هذا لا يعد ضررا.
ويمكن أن يقال: دليل نفي الضرر وإن بني على حكومته بالنسبة إلى أدلة الواجبات، والمحرمات لكن الظاهر أن رفع الحكم الوجوبي أو التحريمي من جهة المزاحمة، فمع أهمية الواجب لا يرفع اليد عن الواجب بملاحظة الضرر وإن كان معتدا به وأما ما ذكر من الأخبار فمع عدم الاشكال فيها من جهة السند لا مانع من تقييدها وعدم الاكتفاء بمطلق الضرر أو الحرج حتى مع الاعتداد بهما.
وأما وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة فهو المشهور، واستدل عليه بقوله تعالى (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) ملاحظة صحيح (3) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه الآية قال: قبل الشهادة، وفي قوله تعالى (ومن يكتمها (قال: بعد الشهادة.
وخبر داود بن سرحان عنه أيضا قال. (لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب (4)).
وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (في قول بالله عز وجل: ولا يأب - إلى