يشترى منهما بلا مطالبة البينة على الملكية، بخلاف الثالث الخارج اليد حيث إنه لو أراد البيع لا يشترى منه بلا حجة على الملكية، وبناء العقلاء على دفع الثمن إليهما لا إلى واحد منهما.
وما يترائى من المعارضة حيث إن يد كل منهما على كل العين، حيث يلزم أن يكون العين كلها لكل منهما، يمكن دفعه بكون المقام نظير ملكية الورثة للخيار الموروث، حيث إنه لا يمكن أن يكون الواحد البسيط ملكا لهم بنحو استقلال كل في الملكية، فلا بد إما من التفرقة بحسب متعلق الخيار وإما من كون الخيار للمجموع، بمعنى حصول اللزوم بالزام الكل وحصول الفسخ بفسخ الكل.
وفي المقام يفرق لما ذكر من بناء العقلاء ومعاملتهم معهما معاملة الشريكين في العين الواحدة فعلى هذا فدعوى كل منهما هي لي تكون دعوى مع المدعى عليه، فرفع الخصومة باليمين حيث لا بينة في البين.
وأما ما ذكر من اعتبار ثبوت اليد لكل منهما على العين حتى يكون مدعى عليه لو كان مدع خارج عنهما وإلا فلا يتصور - الخ - فيتوجه عليه كون اليد أمارة للملكية بالنسبة إلى الخارج لا بالنسبة إلى صاحبه، فبالنسبة إلى الخارج يكون مدعى عليه لا بالنسبة إلى صاحبه، وهذا غير معهود، بل كما ذكر العقلاء يعاملون معهما معاملة الشريكين، وإذا اشتروا منهما العين يرفعون الثمن إليهما لا إلى واحد منهما، ولا ينتظرون شيئا، فإن اعتبر الشركة شرعا وعرفا فادعاء كل منهما زائدا مما خرج لا بد فيه من اثباته بالبينة واليمين.
وما ذكر من أن اليمين للترجيح لم يظهر وجهه، فإن الترجيح بها في المقام يحتاج إلى الدليل.
ولو كانت في يد أحد الرجلين يقضى بالملكية لمن تشبث وللآخر إحلافه، لأن المتشبث مدعى عليه من جهة اليد والآخر مدع، فمع عدم البينة له إحلافه.
ولو كانت العين في يد ثالث فإن أقر بالعين لهما فالعين بينهما ولكل إحلاف الآخر، وإن أقر لأحدهما قضي للمقر له وللآخر إحلافه، وإن كذبهما يقر في - 5 -