يستحب أن يسكن البيت " (1).
أما الرهان عليها فقادح، لحرمة القمار فعن جابر عن الباقر عليه السلام " لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " قالوا: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز (2) ".
ومنه ظهر حال اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما، ففي خبر الحسين بن زيد و السكوني عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه " إن النبي صلى الله عليه وآله نهي عن اللعب بالنرد والشطرنج (3) ".
وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج:
" ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ".
وقد ورد أيضا أن اتخاذها كفر بالله العظيم، وأن اللعب بها شرك، وتقليبها كبيرة موبقة، والسلام على اللاهي كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير، وأن مثل الذي يلعب بها كمثل الذي يصر على الفرج الحرام (4) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
واستشكل في قادحية ما ذكر في العدالة، من جهة استضعاف أسانيد الأخبار المذكورة وعدم الجابر لها.
وأجيب بوقوع التصريح بأنها كبيرة موبقة مضافا إلى أن الكبيرة ما كانت كذلك عند أهل الشرع، ولا ريب في أن القمار عندهم من أعظم المعاصي، ويكفي في الجابر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الأصل في كل معصية أن تكون كبيرة لأن الأصل عدم تكفيرها، ولعموم الأمر بالتوبة من كل معصية إلا ما علم أنها صغيرة ولا يعارض باستصحاب العدالة، لأنا نقول: إنها عندنا اجتناب الكباير في نفس الأمر