الحضر، مضافا إلى ما يشبه التعليل من قوله على المحكي فإنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم، لكن يعارض بالتقييد في خبر حمزة بن حمران وحسنة هشام المذكورين فلا بد من الاحتياط، لأن الحكم على خلاف الأصل.
وأما شهادة أهل الملل غير الاسلام على المسلم فلا إشكال ولا شبهة في عدم قبولها في غير شهادة الذمي في الوصية وأما على غير المسلم من غير ملته فالمشهور أيضا عدم القبول، ولم ينقل خلاف إلا عن الإسكافي، ويدل على عدم القبول ما دل على اشتراط الايمان و موثق سماعة سألت الصادق عليه السلام عن شهادة أهل الذمة [أهل الملة] فقال: لا تجوز إلا على أهل ذمتهم [أهل ملتهم] (1).
وفي قبال ما ذكر صحيح الحلبي وصحيح ضريس المذكورين، في الجملة، لكن المشهور لم يعملوا بهما.
وأما شهادة أهل ملة على أهل ملته فالمحكي عن الشيخ رحمه الله قبولها استنادا إلى رواية سماعة قال: " سألت الصادق عليه السلام عن شهادة أهل الذمة فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم " (3).
والرواية موثقة ظاهرا وموافقة لقاعدة الالزام بل لولا التخصيص في الرواية بملتهم لجازت الشهادة بالنسبة إلى غير ملتهم إن كان غير ملتهم ملتزمين بقبول شهادة غير ملتهم، ومع ذلك المشهور عدم القبول.
وقد يقرب بأنه ليس الحكم بخلاف ما أنزل الله من أحكام الذمة ولا من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم لاشتراك الأحكام بين الجميع، فمتى ترافعوا إلينا وجب إقامة الحكم الثابت شرعا عليهم لأن خلافه حكم بغير ما أنزل الله، ومقتضى الذمام عدم التعرض لهم في أحكامهم لما بينهم والإذن لنا في تناول ما يقتضيه دينهم.
ويمكن أن يقال: الظاهر أن المستفاد من الأخبار الدالة على قاعدة الالزام أزيد من هذا فإذا ترافع الزوج المطلق لزوجته ثلاث تطليقات بلا رجعة عند الشيعة مع كونهما من أهل السنة الظاهر أنهم يحكمون بالصحة والاحتياج إلى