واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت " (1).
ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين على المشهور للأصل والخبر المذكور، والمستفاد من الصحيحة المذكورة التفصيل بين ما كان بضربة واحدة فتداخل دية الجنايتين، وبين ما كان بأزيد، فلا تداخل وقد عمل بها الشيخ في النهاية، وابن سعيد في الجامع، وقيل رجع الشيخ.
ويمكن أن يقال إن كان وجه عدم التداخل الأصل المذكور فالظاهر عدم التمامية بنحو الاطلاق، ومع التسليم يرفع اليد عنه من جهة الصحيحة، وإن كان من جهة الخبر المذكور فالصحيحة من جهة السند مقدمة، وإن كان من جهة أخرى لا نطلع عليها فلا كلام.
وقد يقال إن الصحيحة مخالفة للأصول من جهة أن إطلاق القود بعد مضي السنة لا يتم إلا بتقدير أن يكون الضربة مما يقتل غالبا، أو قصده وحصل الموت بها، ولكن الرواية أعم من ذلك.
ويمكن أن يقال: إن كان القود لا بد أن يكون مع كون الضربة مما يقتل غالبا أو كانت قصد بها القتل تقيد الصحيحة به، ولا يعد مثل هذا مخالفة للأصول، ولعل الضرب بعمود الفسطاط على الرأس مما يقتل غالبا.
وفي إذهاب السمع من الأذنين معا الدية كاملة، بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه خبر إبراهيم المذكور آنفا، حيث كان ذهاب السمع مما قضي فيه بالدية، وما في الذي عرضه يونس على الرضا عليه السلام (2) " في ذهاب السمع كله ألف دينار ".
وفي ذهاب سمع كل أذن نصف الدية.
خلافا لابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهبت من الله تعالى شأنه.