أن الحلة ثوبان من البرد اليماني، وفي كلام بعض آخر خلاف هذا، ومقتضى الاحتياط الأخذ بالتفسير الأول، وأن يكون مأتين، ولا يبعد يوجوب الاحتياط في دية القتل العمدي، لاحتمال مدخلية تأدية الدية في تخفيف العقوبة المترتب استحقاقها عليه، حيث إن العقل بعد العلم باستحقاق العقوبة يحكم بلزوم الاحتياط، بخلاف صورة الخطأ فمقتضى أصالة البراءة الاكتفاء بالأقل، وتخصيص الحلل بالبرد اليماني بعيد، لعله يظهر هذا مع ملاحظة ما ذكر في ثياب أهل الجنة، وعن العين (1) الحلة إزار ورداء بردا وغير، لا يقال لها حلة حتى تكون ثوبين.
وأما الألف دينار فلا خلاف ولا إشكال في كفايتها، ولعل ما في بعض الأخبار المذكورة من الاختصاص بأهل الذهب دون غيرهم لا يراد ظاهره بقرينة الاطلاق في غيره، والدينار الذهب المسكوك الموزون بالوزن المخصوص، وقد يحمل على مثقال شرعي من الذهب، كما في موثق أبي بصير، قال: (فيه المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف شاة على أسنانها (2)).
وأورد عليه بأن الظاهر إرادته الإشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف، ووزنه أنه مثقال لا أن المراد الكافية وإن لم يكن مسكوكا.
ويمكن أن يقال: لا مانع من الأخذ بظاهر هذا الخبر وكفاية ألف مثقال من الذهب غير المسكوك، ويؤيد هذا التفرقة بين الفضة والذهب، حيث ذكر فيه عشرة آلاف درهم وألف مثقال من الذهب ولم يذكر ألف دينار، لكن يشكل عد الخبر من الموثق مع أن في سنده علي بن أبي حمزة، إن كان هو البطائني يكون الخبر ضعيفا (3).