وفي خبر آخر " رجل قطع فرج امرأة، فقال: أغرمه لها نصف ديتها " (1) وقد حمل على قطع أحد الشفرتين.
وفي إفضائها الدية، ويدل عليه ما في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال: الدية كاملة " (2).
وقد حمل على كونه قبل البلوغ إن كان المفضي زوجا، لرواية بريد العجلي عن أبي جعفر عليهما السلام " في الرجل افتض جارية يعني امرأة فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق " (3).
ومقتضى هذه الرواية أنه مع الافضاء بالدخول بها قبل التسع وإمساكها وعدم تطليقها لا شئ عليه من الدية، وهذا خلاف إطلاق المتن وكلمات الفقهاء من ثبوت الدية، وكذا صحيح حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها افتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه " (4).
والظاهر أن صحيحة سليمان بن خالد المذكورة ناظرة إلى صورة الوقوع بالجارية مع الزوجية، وأما صورة تحقق الافضاء بدون الزوجية فقد يستدل فيها على لزوم الدية بخبر السكوني " إن عليا صلوات الله عليه رفع إليه جاريتان