للاحتياط في مال المسلم، حيث إن حرمته كحرمة دمه وإن كان هذا أخص من المدعى وأما الاجبار مع عدم العلم بالايسار فلم يظهر وجهه فإن اشتراط القدرة في التكاليف مسلم، نعم لو شك المكلف في القدرة يجب عليه الفحص ولا يرجع إلى البراءة، ومجرد هذا لا يجوز للديان إجباره وظاهر المتن حيث قال لو ادعى الاعسار كلف البينة أنه مع التنازع في الاعسار والايسار القول قول منكر الاعسار ومدعي الاعسار لا بد له من إقامة البينة فإن بنينا على أن المدعي من يكون قوله على خلاف الحجة من أمارة أو أصل فلا بد من إثبات أن الحجة موافقة لقول من ينكر الاعسار ويشكل هذا من مجرد ما دل على جواز الحبس حتى يتبين الاعسار، فإنه يلزم جواز الحبس مدة طويلة لعدم تمكن المدين من إثبات إعساره، نعم لو علم الحالة السابقة من الاعسار أو الأيسار تستصحب.
وقد يستشكل في جريان الاستصحاب بمجرد وجدان المال أو عدمه، من جهة أن صفة الاعسار المعلق عليها حكم الانظار لا تثبت بأصالة عدم المال، كما لا يثبت اليسار بأصالة بقاء المال، لأنهما صفتان وجوديتان وليسا عين عدم المال ووجوده، بل لو سلم أنهما من لوازم ذلك فالأصل حجة في الشئ نفسه لا في لوازمه.
ويمكن أن يقال تارة يراد إثبات الاعسار والايسار بمجرد استصحاب عدم المال أو وجوده فالحق ما ذكر، لكون الأصل مثبتا، وأما لو أريد استصحاب نفس الأيسار والاعسار فلا مانع منه، فإنه مع وجود المال يكون المدين موسرا ومع عدمه يكون معسرا فالمستصحب نفس ماله الأثر لا ما يلازمه حتى يقال الأصل حجة في الشئ نفسه لا في لوازمه.
ومع ثبوت الاعسار هل يخلى أو يسلم إلى الديان ليعمل لهم؟ مقتضى الموثق المذكور أنه يخلى سبيله.
وعن الشيخ في النهاية أنه يدفع إلى غرمائه ليؤجروه ويستعملوه، لخبر السكوني " إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء